المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أطلقوا السنَّة لا يريدون بذلك إلا سنَّة النبيِّ صلى الله - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: أطلقوا السنَّة لا يريدون بذلك إلا سنَّة النبيِّ صلى الله

أطلقوا السنَّة لا يريدون بذلك إلا سنَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1)

(1) انظر: ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم، ص (22)، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، ص (56 - 57)، ((علوم الحديث)) لابن الصلاح، ص (49 - 50)، ((تدريب الراوي)) للسيوطي:1/ 188 - 189.

ص: 187

‌الدليل السادس:

جرى عملُ عددٍ من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام.

ثم تابعهم على ذلك كبار التابعين - فيما نقل عنهم -، وهذا يُؤيِّد ما سبق من الأدلة التي تنهض بمجموعها للدِّلالة على المسألة التي نبحثها.

فقد رُوِيَ هذا عن أبي بكرٍ الصدِّيق، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأبي عُبَيْدَةَ، وعبدِ الله بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وعبدِ الله بنِ الزُّبَيْر، وعروةَ بنِ الزُّبَيْر، وغيرهم رضي الله عنهم ولم يُنْقَلْ عن غيرهم خلافُ ذلك، إلا ما نُقِل عن أبي هريرةَ رضي الله عنه. وفي هذا النقل عنه نظر، لأنَّ الإمام مالكًا رحمه الله نقل عنه أنه كان يقول: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَة، ومَنْ فَاتَه قِرَاءَة أُم

ص: 187

القُرْآن فقد فَاتَهُ خَيْرٌ كثيرٌ» (1).

وهو أيضًا مرويٌّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وابنِ سِيرِينَ، وأبي سَلَمَةَ، والنَّخعِيِّ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسنِ، وعمرو بنِ تميمٍ، وغيرهم من التَّابعين - رحمهم الله تعالى -.

وإدراكُ الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع لا يقولونَه برأيهم، إذْ إنَّه مما لا مجالَ للرأي فيه، فلا بدَّ أن يكونَ مُتَلَقًّى عن صاحب الشرع، عليه الصلاة والسلام، ويَبْعُدُ أن يكونوا قد قالوا ذلك برأيهم لعدم وصول الدليل إليهم؛ إِذِ الصحابةُ متوافرونَ، ولو كان هناك دليلٌ مخالفٌ لاشتهر أو نُقِل إليهم. ولم يُنْقَلْ دليلٌ يَحْتَجُّ به من ذهب إلى عدم إدراك الرَّكْعَة بالرُّكُوع، وإنما عمدتهم في ذلك أدلةُ وجوبِ القِرَاءَة في الصَّلاةِ، والله أعلم.

وفيما يلي طائفة من الآثار عن الصحابة والتّابعين، رضوان الله تعالى عليهم، جعلناها دليلاً خامسًا يعضد الأدلة السابقة. وهي بجملتها صالحة للاحتجاج بها سندًا ومتنًا:

أ - أَبو بكرٍ الصِّدِّيق، رضي الله عنه.

عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارث بنِ هشامٍ: «أنَّ أبا

(1)((موطأ الإمام مالك)): 1/ 11، ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي: 1 20 و1 294.

ص: 188

بكر الصدِّيق وزيدَ بنَ ثابتٍ دخلا المسجد، والإمامُ راكعٌ، فركعا ثم دبَّا وهما راكعان، حتى لحقا بالصفِّ» (1)

ب - زَيْدُ بنُ ثابتٍ، رضي الله عنه.

أخرج الطَّحَاوِيّ عن خارجةَ بنِ زيدِ بن ثابتٍ «أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ كان يركعُ على عَتَبَةِ المسجد ووجهُهُ إلى القِبْلَةِ، ثم يمشي معترضًا على شقِّهِ الأيمن، ثم يعتدُّ بها إن وصلَ إلى الصفِّ أو لم يَصِلْ» (2).

وعن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ؛ أنَّه قال: «دَخَلَ زيدُ بنُ

(1) أخرجه البَيْهَقِيّ في ((السنن)): 2/ 90 وإسناده حسن. انظر: ((إرواء الغليل)): 2/ 264. وقال ابن رجب في ((فتح الباري)) 7/ 117: إسناده منقطع. ونقل الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي في كتابه ((غنية المستملي شرح منية المصلي)) أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: ((إذا أدركت الإمام راكعًا فركعتَ قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة)). وقال: هذا نصّ في المسألة. ولم يذكر من رواه. انظر: ((إمام الكلام)) لأبي الحسنات اللكنوي، ص (106).

(2)

((شرح معاني الآثار)) للطحاوي: 1 398، وله أيضًا:((مشكل الآثار)):14/ 207، ((المصنف)) لابن أبي شيبة: 1 256، ((سنن البَيْهَقِيّ)): 2/ 90و91، ((المدونة)) للإمام مالك بن أنس: 1/ 70، وإسناده جيد انظر:((إرواء الغليل)):2/ 264، ((إعلاء السنن)):3/ 300 - 301، التعليق على ((مشكل الآثار)) الموضع السابق.

ص: 189

ثابتٍ المسجدَ فوجد النَّاسَ ركوعًا، فركع، ثمَّ دبَّ حتى وصل الصفَّ» (1).

وعن كثير بن أَفْلَح عن زيدِ بنِ ثابتٍ: «أنه دخل والقومُ ركوعٌ، فركع دون الصفِّ ثم دخل الصفَّ» (2).

وكان زيد، وعروة بن الزُّبَيْر، «يجيئان والإمامُ راكعٌ، فيكبِّران تكبيرة الافتتاح للصلاة والرَّكْعَة» (3).

وعن سالمٍ، عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا:«إنْ أَدْرَكَ الرجلُ القومَ ركوعًا فإنَّه يجزيه تكبيرةٌ واحدةٌ» (4).

(1) أخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في ((الموطأ)):2/ 52 - 53 مع ((التعليق الممجَّد)) للكنوي، وهو في رواية الليثي: 1/ 165، ورواه الطَّحَاوِيّ في ((معاني الآثار)): 1/ 398، وفي ((مشكل الآثار)):14/ 106، وعبد الرزاق في ((المصنف)):2/ 283، وابن أبي شيبة: 1/ 256، وابن المنذر:4/ 186 في ((الأوسط))، والبَيْهَقِيّ: 2/ 90 و3/ 106، والإمام مالك بن أنس في ((المدونة)):1/ 70. وانظر ((فتح الباري)) لابن رجب: 7/ 120. وصححه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): 1/ 402.

(2)

((المصنف)) لابن أبي شيبة:1/ 256.

(3)

((المصنف)) لابن أبي شيبة: 1/ 242، ((سنن البَيْهَقِيّ)): 2/ 90، ((التمهيد)) ابن عبد البر:7/ 74.

(4)

((المصنف)) لابن أبي شيبة: 1/ 242، ((سنن البَيْهَقِيّ)): 2/ 90، ((التمهيد)) لابن عبد البر: 7/ 74.

ص: 190

وكان زيدٌ يقول: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة» (1).

ج - عليُّ بن أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، رضي الله عنهما.

وعن عليٍّ وابن مسعودٍ، قالا:«مَن لم يُدْرِك الرَّكْعَة فلا يعتدُّ بالسَّجْدَة» (2).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ لم يُدْركِ الإمامَ راكعًا لم يدركْ تلك الرَّكْعَة» (3).

وعن زيدِ بنِ وَهْبٍ قال: «خرجتُ مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلمَّا توسطنا المسجدَ، ركعَ الإمامُ، فكبّر عبدُ الله ثم رَكعَ، وركعتُ معه، ثم مَشينَا رَاكِعينَ حتى انتهينا إلى الصفِّ، حتى رفع القومُ رؤوسَهُم.

(1) رواه ابَيْهَقِيّ في ((السنن)) من طريق مالك بلاغًا: 2 90.

(2)

قال الهيثمي في ((المجمع)) 2/ 76: ((رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثَّقون)). ودلالة الأثر على فوت السجدة بفوت الركوع ظاهرة، ومفهومه: إدراك السجدة بإدراك الركوع، فإن الركعة إذا قارنت السجدة يراد بها الركوع في لسان الشرع، لا مجموع القيام والقراءة. انظر:(إعلاء السنن): 3/ 300.

(3)

أخرجه البَيْهَقِيّ من طريقين عن أبي الأحوص: 2/ 90، وقال الألباني في ((الإرواء)): وهذا سند صحيح.

ص: 191

قال: فلما قضى الإمامُ الصلاةَ قمتُ أنا، وأنا أرى أنِّي لم أُدْرِكْ، فأخذَ بِيَدِي عبدُ الله وأجلسني، وقال: إنَّك أَدْرَكْتَ» (1).

وقال: «إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتدُّ بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتدُّ بها» (2).

وأخرج الإمام مالك بلاغًا: «أنَّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدِبُّ راكعًا» (3).

وأخرج الطَّحَاوِيُّ عن طارقٍ قال: «كنَّا جُلوسًا مع ابن مسعود، فجاء

(1) ابن أبي شيبة في ((المصنف)): 1/ 255 - 256، وعبد الرزاق:2/ 283 والبَيْهَقِيّ: 2/ 90 - 91، الطَّحَاوِيّ في ((معاني الآثار)): 1/ 397 - 398، وفي ((المشكل)):14/ 208، والطبراني في ((الكبير)) برقم (9354)، وابن المنذر: 4/ 187، وقال الهيثمي في ((المجمع)): 2/ 77: ورجاله ثقات. وصحَّح الألبانيُّ إسنادَهُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): 1/ 403، وفي ((الإرواء)):2/ 263. وانظر: ((غيث الغمام)) لأبي الحسنات اللكنوي، ص (55 - 59) ففيه مناقشات طويلة حول الاحتجاج بهذه الآثار، وأنها صالحة للحجية سندًا ومتنًا.

(2)

قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الكبير، وفيه زيد بن أحمد، ولم أجد من ذكره)) انظر: ((المجمع)): 2/ 77. وفي حكم الرُّكُوع قبل الوصول إلى الصف انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر:4/ 185 - 187، ومناقشة الإمام محمد بن الحسن للإمام مالك في: ((الحجة على أهل المدينة)) 1/ 214 - 218.

(3)

((الموطأ)): 1/ 165.

ص: 192

النداء: قد قامتِ الصلاةُ، فقامَ وقُمْنَا، فدخلنا المسجد، فرأينا النَّاس ركوعًا في مقدَّم المسجدِ، فَرَكعَ ومَشَى، وفَعَلْنَا مثلَ ما فعَلَ» (1).

د - عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: قال عبدُ الله بنُ عمرَ رضي الله عنهما: «إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ فوضعتَ يديك على ركبيتك قبلَ أن يَرفعَ فقد أَدْرَكْتَ» .

وفي لفظ: «مَنْ أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا فركعَ قَبْلَ أن يرفعَ الإمامُ رأسَه فقد أَدْرَكَ تلكَ الرَّكْعَة» (2).

وكان يقول: «إذا فَاتَتْكَ الرَّكْعَة فاتَتْكَ السَّجْدَة» (3).

وأخرج الإمام مالك رحمه الله في ((الموطأ)): أنَّه بَلَغَهُ أنَّ ابنَ عمرَ، وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان:«مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» (4).

(1)((شرح معاني الآثار)): 1/ 398.

(2)

((مصنف ابن أبي شيبة)): 1/ 243، و ((مصنف عبد الرزاق)): 2/ 279، ((سنن البَيْهَقِيّ)): 2/ 90. وإسناده صحيح. انظر: ((إرواء الغليل)):2/ 263.

(3)

أخرجه الإمام محمد بن الحسن في ((الموطأ)): 1/ 436، مع ((التعليق الممجد))، وعبد الرزاق في ((المصنف)): 2/ 279.

(4)

((الموطأ)) للإمام مالك، مع شرحه ((المنتقى)) للباجي: 1/ 20. قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)): ((هكذا رواه يحيى بن يحيى، وأما القعنبي وابن بكير وأكثر رواة الموطأ، فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: ((من أَدْرَكَ الرَّكْعَة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة)).

ص: 193