المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الجمهور أظهر (1) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: الجمهور أظهر (1)

الجمهور أظهر (1)

(1) انظر: ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) لابن رشد الحفيد:1/ 185 - 186.

ص: 169

‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

اسْتَدَلَّ أصحابُ المذهبِ الأولِ على ما ذهبوا إليه بجملةٍ من الأدلة؛ من السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، ومن عَمَلِ الصَّحَابَةِ، ومن النَّظَرِ والقَواعِدِ الفقهيَّةِ:

‌الدليل الأول:

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (1).

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا، كيف يصنع؟: 1/ 423 - 424 ((من مختصر المنذري مع معالم السنن))، وابن خُزَيْمَةَ في ((صحيحه))، كتاب الصلاة، باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السُّجُود. . 3/ 57 - 58، والدارقطني في السنن 1/ 346 - 347، والحاكم في ((المستدرك)): 1/ 216، وقال:((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين)). ووافقه الذهبي فقال: ((صحيح، ويحيى مصري ثقة))، وأخرجه ثانية في ص 273 - 274، وقال:((صحيح، قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان، وهو شيخ من أهل المدينة، سكن مصر، ولم يذكر بجرح)) وأخرجه البَيْهَقِيّ في ((السنن)): 2/ 89، وقال:((تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني. وقد ضعف الدراقطني والبَيْهَقِيّ هذا الحديث؛ لأن في إسناده: يحيى بن حميد)) انظر: ((تهذيب التهذيب)): 11/ 199 - 200. ولكن الحديث له طرق أخرى منها: عن عبد العزيز بن رُفَيْع كما سيأتي في الحديث الثاني. وقد روي الحديث أيضًا بإسناد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ((من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) عند الدارقطني والبَيْهَقِيّ وابن خُزَيْمَةَ، كما سبق، ولذلك حكم الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث بأنه صحيح، وقوّاه بعمل الصحابة. انظر:((إرواء الغليل)): 2/ 261 - 262.

ص: 169

وهذا نصٌّ يدلُّ بصيغته نفسها على المعنى المقصود (1)

والمراد بالرَّكْعَة في هذا الحديث هو الرُّكُوع، وهذا المعنى متعيّن لا يُفْهَمُ هنا غيره، ويدلُّ على هذا وجوهٌ ثلاثة:

(الوجه الأول): أنَّ تَتَبُّعَ مواردِ استعمالِ الرَّكعةِ في الأحاديث وغيرها يشهد بأنه يكون بمعنى الركوع عند اقترانه بالسُّجود، فيكون مُدْرِكُ الإمامِ راكعًا مدركًا لتلك الرَّكْعَة.

وقد ورد إطلاق الرَّكْعَة على الرُّكُوع في جملة أحاديث، فقد روى الإمام مسلم من حديث البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، رضي الله عنه، بلفظ: « .. فوجدتُ قيامَه، فركعتَه، فاعتدالَه بعد ركوعِه، فسجدتَه،. . قريبًا

(1) النصُّ عند علماء أصول الفقه هو: ما يفهم من العبارة دون توقُّف على أمر خارجي، ويكون هو المقصود من سياق الكلام. فالنص أعلى مراتب الدلالة وأقواها. وانظر:((أصول السرخسي)): 1/ 164، ((العُدَّة في أصول الفقه)) لأبي يعلى الحنبلي: 1/ 137، ((علم أصول الفقه)) لعبد الوهاب خلاف، ص 144.

ص: 170

من السَّواءِ» (1) فقد أطلق هنا الرَّكْعَة على الرُّكُوع مجازًا، بقرينة وقوع الرَّكْعَة في مقابلة القيام والاعتدال والسَّجْدَة.

وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقعت الرَّكْعَة مقابلة السُّجُود.

وواضحٌ: أنَّ من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الصلاة، فيكون المراد إذن بالرَّكْعَة الرُّكُوع (2)(3)

ويُؤيِّد ذلك أنَّ ابنَ رَسْلانَ (4) فسَّر الصلاةَ في آخر الحديث

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم (471): 1/ 343. وقد جاء ذلك أيضًا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الأئمة الستة: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات)). ومعلوم أنها ركعتان، ولو كانت أربع ركعات لكان فيها ثماني سجودات. وجاء أيضًا عن عائشة رضي الله عنها:((فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين وأربعَ سجداتٍ)). فهي أربع ركوعات في ركعتين. وهذا بَيِّنٌ وجَلِيّ في أنَّ المراد بالرَّكْعَة هو الرُّكُوع، حتى يستقيم الكلام وفي حديث جابر في الكسوف أيضًا:((صلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات)). وسيأتي هذا - إن شاء الله تعالى- عند مناقشة أدلة المذهب الثاني.

(2)

((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): 3 145.

(3)

((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): 3 145. ') ">

(4)

الحافظ الجليل: أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن يوسف بن أرسلان-بالهمزة، وقد تحذف- الرملي الشافعي، نزيل بيت المقدس، ولد سنة (773 أو775)، وتوفي سنة (884) له شرح سنن أبي داود. انظر:((نماذج من الأعمال الخيرية)) للشيخ محمد منير الدمشقي، ص (626).

ص: 171

نفسِهِ بأنها الرَّكْعَة، فقال:«فقد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (1): أي أَدْرَكَ الرَّكْعَة، وصَحّتْ له تلك الرَّكْعَة (2)

وقد أخرجَ الإمامُ ابن خُزَيْمَةَ حديثَ أبي هريرةَ وترجم له -كما تقدم- ترجمةً تدلُّ على أنَّ مذهَبه إدراكُ الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، فقال:((باب إدراك المأمومِ الإمامَ ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألَاّ يعتدَّ به [أي السُّجُود] إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها))، ثم ساق الحديث نفسه (3)

وأخرج أيضًا حديثَ أبي هريرةَ باللفظ الآخر: «مَن أَدْرَكَ ركعةً من الصلاةِ فقد أَدْرَكَهَا قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبَهُ» . وترجم له بقوله: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع قبل إمامه)) (4)

وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ إِدراكَ الرُّكُوعِ مع الإمامِ مجزئٌ لإدراكِ الرَّكْعَة والاعتدادِ بها.

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607)، سنن أبو داود الصلاة (1121)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 271)، موطأ مالك وقوت الصلاة (15).

(2)

((عون المعبود)): 13/ 161. ') ">

(3)

انظر: ((صحيح ابن خُزَيْمَةَ)): 3 45 و57 - 58. ') ">

(4)

المرجع نفسه. ') ">

ص: 172

(الوجه الثاني): أنَّ هذا هو ما فهمَهُ من الحديث: عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهما، حيث قالا:«مَنْ لم يُدركِ الرَّكْعَةَ فلا يعتدّ بالسَّجْدَة» (1).

وقد أشرنا فيما سبق إلى حديث البَيْهَقِيّ وغيره، عن عبد العزيز بن رُفَيْع:«إذَا جِئْتُمْ والإمامُ راكعٌ فَارْكَعُوا، وإنْ كانَ سَاجِدًا فاسْجُدُوا، وَلا تَعْتَدُّوا بالسُّجُودِ إذا لم يَكنْ مَعهُ الرُّكُوعُ» . وسيأتي هذا دليلاً مستقلاً يلي هذا مباشرة، إن شاء الله تعالى.

فإنَّ ذلك كلَّه يدلُّ على أنه إذا حصل الرُّكُوع مع السُّجُود فإنه يعتدُّ بالرَّكْعَة. ويُؤيِّده أيضًا: ما أخرجه البَيْهَقِيّ عن ابن عمر وزيد بن ثابت، رضي الله عنهما، أنهما كانا يقولان:«من أَدْرَكَ الرَّكْعَة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» (2) وهذا كلُّه- وغيره مما سيأتي من أقوالهم وأفعالهم - تفسير أحسن تفسير للحديث، وهم أعلم بمعناه، والله أعلم.

و (الوجه الثالث): الذي يُؤيِّد حمل الركعة في هذا الحديث على الركوع، هو أنه لو حُمِل معنى الركعة فيه على مجموع القيام

(1) رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) ورجاله موثَّقون. انظر: ((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)) للهيثمي: 2/ 76، وروى البَيْهَقِيّ: 2/ 90 مثله عن ابن مسعود.

(2)

((سنن البَيْهَقِيّ)): 2/ 90.

ص: 173