الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاطمئنان.
وبعضهم أطلق المسألة، فلم يتعرض للاطمئنان. وكثير من الفقهاء قال: يدرك الرَّكْعَةَ بالرُّكُوع مع الإمام إنِ اطمأنَّ هو (1)
وعلى كلٍّ، فالأكمل أن يكون مدركًا للركوع مع الاطمئنان، وفي هذا خروج من الخلاف، وتحقيق لشرط الاطمئنان (2)
وإن لم يجتمع مع الإمام في كمال الرُّكُوع فلا أقلَّ من الاجتماع معه في حدِّ الإجزاء. والله تعالى أعلم.
(1)((المبدع في شرح المقنع)) لابن مفلح: 2/ 48، ((المغني)) لابن قدامة: 1/ 504، ((الإنصاف)) للمَرْدَاوِي: 2/ 224، ((المجموع)) للنووي: 4/ 113 - 114.
(2)
أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة الرُّكُوع، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه. انظر:((روضة الطالبين)) للنووي: 1/ 250.
المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:
إذا شكَّ المسبوق: هل أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاعه عن حدِّ الرُّكُوع المجزئ أم لا؟
فعندئذ لا يدرك الرَّكْعَة على الصحيح عند الشافعية، وهو قول الإمام مالك، وهو المذهب عند الحنابلة. وقال صاحب ((التلخيص)) منهم: إنه أحد الوجهين؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الإدراك، ولأنَّ الحكم بالاعتداد بالرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع رخصةٌ، فلا يُصَار