الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما صبغ بغيره من الأصباغ.
جاء ذلك عن بعض السلف، وأبي عبد الله الحليمي من الشافعية (1)
(1) المجموع ج: 4 ص: 389: وقد كره المعصفر يعني بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحَليمي من أصحابنا، قال: ورخص فيه جماعة، والسنة ألزم اهـ. روضة الطالبين 1/ 452.
القول السابع:
تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله
، وأما ما فيه لون الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.
قاله الكمال بن الهمام (1)
وأشار إليه ابن القيم (2)
(1) شرح فتح القدير ج: 2 ص: 71: وروى البيهقي من طريق الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم – (كان يلبس برد حِبَرَة في كل عيد) ورواه الطبراني في الأوسط (كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء) انتهى. قال الكمال: واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت اهـ البحر الرائق 2/ 171. رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/ 556. ومعه الدر المختار للحصكفي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده، ومعه الدر المنتقى للحصكفي 1/ 172.
(2)
فتح الباري لابن حجر 10/ 306. تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 321.
القول الثامن:
وقال الطبري بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة (1)(2)
هذه هي الأقوال حسب ترتيب ابن حجر - رحمه الله تعالى- لكن يمكن أن يقال: بأن هذه الأقوال الثمانية يمكن إرجاعها إلى قولين اثنين فقط، هما الأول والثاني، وهما الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا.
لأن كل قول غير هذين القولين إما ألاّ يسمى فيه الثوب أحمر قانيًا، وإما استحدث له اسم آخر، وإما لأمر لا علاقة له بخصوص الحمرة، وإليك البيان:
القول الثالث الذي يقول: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا اهـ.
(قلت): الخفيف لا يقال له أحمر بل يقال له المورَّد (3)
والقول الرابع الذي يقول: يكره لبس الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة اهـ.
(1) فتح الباري لابن حجر 10/ 306.
(2)
فتح الباري لابن حجر 10/ 306. ') ">
(3)
التمهيد لابن عبد البر ج: 16 ص: 123 قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة - كأنه والله أعلم - مأخوذ من لون الورد.
(قلت): هذا لم يكره الأحمر لأنه أحمر، وإنما لأمر عارض هو الشهرة، وهذا لا يخص الثوب الأحمر بل هو مكروه في كل ما يكون كذلك
وأما القول الخامس الذي يقول: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج اهـ.
(قلت) هذا ليس له تأثير على الثوب لأنه ما دام مصبوغًا بالأحمر فلا يختلف ما إذا صبغ قبل النسج أو بعده؛ لأن كلامنا في لبس الثوب الأحمر.
وأما القول السادس الذي يرى اختصاص النهي بما صبغ بالمعصفر دون ما صبغ بغيره من الأصباغ.
(قلت): هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وهو غير ما نحن فيه، فالنهي مخصوص بالمصبوغ بالعصفر.
وأما قول ابن عباس ومالك في القول السابع، وقول الطبري رضي الله عنهم في القول الثامن فلا يختلفان: