المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

ما صبغ بغيره من الأصباغ.

جاء ذلك عن بعض السلف، وأبي عبد الله الحليمي من الشافعية (1)

(1) المجموع ج: 4 ص: 389: وقد كره المعصفر يعني بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحَليمي من أصحابنا، قال: ورخص فيه جماعة، والسنة ألزم اهـ. روضة الطالبين 1/ 452.

ص: 335

القول السابع:

‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

، وأما ما فيه لون الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.

قاله الكمال بن الهمام (1)

وأشار إليه ابن القيم (2)

(1) شرح فتح القدير ج: 2 ص: 71: وروى البيهقي من طريق الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم – (كان يلبس برد حِبَرَة في كل عيد) ورواه الطبراني في الأوسط (كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء) انتهى. قال الكمال: واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنه أحمر بحت اهـ البحر الرائق 2/ 171. رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/ 556. ومعه الدر المختار للحصكفي، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده، ومعه الدر المنتقى للحصكفي 1/ 172.

(2)

فتح الباري لابن حجر 10/ 306. تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 321.

ص: 335

القول الثامن:

ص: 335

وقال الطبري بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة (1)(2)

هذه هي الأقوال حسب ترتيب ابن حجر - رحمه الله تعالى- لكن يمكن أن يقال: بأن هذه الأقوال الثمانية يمكن إرجاعها إلى قولين اثنين فقط، هما الأول والثاني، وهما الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا.

لأن كل قول غير هذين القولين إما ألاّ يسمى فيه الثوب أحمر قانيًا، وإما استحدث له اسم آخر، وإما لأمر لا علاقة له بخصوص الحمرة، وإليك البيان:

القول الثالث الذي يقول: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا اهـ.

(قلت): الخفيف لا يقال له أحمر بل يقال له المورَّد (3)

والقول الرابع الذي يقول: يكره لبس الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة اهـ.

(1) فتح الباري لابن حجر 10/ 306.

(2)

فتح الباري لابن حجر 10/ 306. ') ">

(3)

التمهيد لابن عبد البر ج: 16 ص: 123 قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة - كأنه والله أعلم - مأخوذ من لون الورد.

ص: 336

(قلت): هذا لم يكره الأحمر لأنه أحمر، وإنما لأمر عارض هو الشهرة، وهذا لا يخص الثوب الأحمر بل هو مكروه في كل ما يكون كذلك

وأما القول الخامس الذي يقول: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج اهـ.

(قلت) هذا ليس له تأثير على الثوب لأنه ما دام مصبوغًا بالأحمر فلا يختلف ما إذا صبغ قبل النسج أو بعده؛ لأن كلامنا في لبس الثوب الأحمر.

وأما القول السادس الذي يرى اختصاص النهي بما صبغ بالمعصفر دون ما صبغ بغيره من الأصباغ.

(قلت): هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وهو غير ما نحن فيه، فالنهي مخصوص بالمصبوغ بالعصفر.

وأما قول ابن عباس ومالك في القول السابع، وقول الطبري رضي الله عنهم في القول الثامن فلا يختلفان:

ص: 337