المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تركيبة الذهب للنساء): - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌ تركيبة الذهب للنساء):

تابعًا، وآخرون يمنعونه مطلقًا، ويستدلون بحديث أبي داود «نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل الخربصيصة» عين الجرادة. فإذا ثبت فيه إما أن يحمل على منفرد؛ فإنه فرق بين التابع، والمستقل. والله أعلم: العلة لا توجد في غير ذات الذهب من الجواهر.

(تقرير)

ص: 34

(1027 -‌

‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك.

والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني - وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته - ذكر وجمع آثارًا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث.

(تقرير)

ص: 34

(1028 -‌

‌ تركيبة الذهب للنساء):

وصل إلى دار الإفتاء من ف. ع. ص بمكة المكرمة سؤال عن استعمال المرأة أزرار الذهب التركيبة: هل يجوز، أم لا؟

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

يجوز للمرأة من أزرار الذهب التركيبة وغيرها ما لا تختص كيفيته

ص: 34

بالرجال، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:«أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (1) زاد ابن ماجه «حل لإناثهم» (2) وهذا الحديث حسن ورجاله معروفون كما نقله عبد الحق عن علي بن المديني، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» (3). قال الترمذي في الجامع بعد أن رواه وصححه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم. اهـ.

ولهذا رد الرافعي القول بمنع زر الذهب للمرأة، قال النووي في " المجموع ": ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن - أي النساء - اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما - أي من الذهب والفضة - قال الرافعي: ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما.

قلت: أي قال الرافعي: الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل. اهـ.

(1) سنن النسائي الزِّينَةِ (5144)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4057)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (3595)، مسند أحمد (1/ 115).

(2)

سنن النسائي الزِّينَةِ (5144)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4057)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (3595)، مسند أحمد (1/ 115).

(3)

سنن الترمذي اللِّبَاسِ (1720)، سنن النسائي الزِّينَةِ (5148)، مسند أحمد (4/ 392).

ص: 35

وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب في شرح مختصر خليل ": قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز: أي من الذهب، وإذا كان الرجال يستعملون لباسًا بكيفية خاصة بهم فلا يجوز للنساء استعماله بالكيفية الخاصة بالرجال؛ لأن النساء نهين عن التشبه بالرجال، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل» (1)، وفي رواية أبي داود ((لبسة)) في الموضعين، وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» (2).

والخلاصة، أن ما تختص (3) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق.

(من الفتاوى المذاعة).

(1) سنن أبو داود اللباس (4098)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 325).

(2)

صحيح البخاري اللِّبَاسِ (5885)، سنن الترمذي الْأَدَبِ (2784)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4097)، سنن ابن ماجه النِّكَاحِ (1904)، مسند أحمد (1/ 339)، سنن الدارمي الِاسْتِئْذَانِ (2649).

(3)

كذا بالأصل ومسودته. ولعله: ما لا تختص. كما في أول الجواب، ومدلول الأحاديث.

ص: 36