الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تابعًا، وآخرون يمنعونه مطلقًا، ويستدلون بحديث أبي داود «نهى صلى الله عليه وسلم عن مثل الخربصيصة» عين الجرادة. فإذا ثبت فيه إما أن يحمل على منفرد؛ فإنه فرق بين التابع، والمستقل. والله أعلم: العلة لا توجد في غير ذات الذهب من الجواهر.
(تقرير)
(1027 -
تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):
بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك.
والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني - وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته - ذكر وجمع آثارًا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث.
(تقرير)
(1028 -
تركيبة الذهب للنساء):
وصل إلى دار الإفتاء من ف. ع. ص بمكة المكرمة سؤال عن استعمال المرأة أزرار الذهب التركيبة: هل يجوز، أم لا؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
يجوز للمرأة من أزرار الذهب التركيبة وغيرها ما لا تختص كيفيته
بالرجال، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:«أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (1) زاد ابن ماجه «حل لإناثهم» (2) وهذا الحديث حسن ورجاله معروفون كما نقله عبد الحق عن علي بن المديني، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» (3). قال الترمذي في الجامع بعد أن رواه وصححه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم. اهـ.
ولهذا رد الرافعي القول بمنع زر الذهب للمرأة، قال النووي في " المجموع ": ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن - أي النساء - اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما - أي من الذهب والفضة - قال الرافعي: ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما.
قلت: أي قال الرافعي: الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل. اهـ.
(1) سنن النسائي الزِّينَةِ (5144)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4057)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (3595)، مسند أحمد (1/ 115).
(2)
سنن النسائي الزِّينَةِ (5144)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4057)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (3595)، مسند أحمد (1/ 115).
(3)
سنن الترمذي اللِّبَاسِ (1720)، سنن النسائي الزِّينَةِ (5148)، مسند أحمد (4/ 392).
وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب في شرح مختصر خليل ": قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز: أي من الذهب، وإذا كان الرجال يستعملون لباسًا بكيفية خاصة بهم فلا يجوز للنساء استعماله بالكيفية الخاصة بالرجال؛ لأن النساء نهين عن التشبه بالرجال، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل» (1)، وفي رواية أبي داود ((لبسة)) في الموضعين، وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» (2).
والخلاصة، أن ما تختص (3) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق.
(من الفتاوى المذاعة).
(1) سنن أبو داود اللباس (4098)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 325).
(2)
صحيح البخاري اللِّبَاسِ (5885)، سنن الترمذي الْأَدَبِ (2784)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4097)، سنن ابن ماجه النِّكَاحِ (1904)، مسند أحمد (1/ 339)، سنن الدارمي الِاسْتِئْذَانِ (2649).
(3)
كذا بالأصل ومسودته. ولعله: ما لا تختص. كما في أول الجواب، ومدلول الأحاديث.