المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

بأنَّ مذهبَهُ عدمُ الاعتدادِ بالرَّكعة في هذه الحال.

ورأيتُ كلَّ مَنْ قال بعدم الاعتداد بالرَّكعة من المعاصرين، لم يتجاوزِ النَّقْلَ عن ((نيل الأوطار)) و ((المحلَّى)).

ص: 165

‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

رُوِيَ عن جماعةٍ من التَّابعينَ أنهم قالوا: إذا أحرم الدّاخلُ والناسُ ركوعٌ: أجزأه، ولو لم يدركِ الركوعَ.

وبهذا قال سفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، واللَّيْثُ بنُ سعد، وزُفَرُ بنُ الهُذَيْل من أصحاب أبي حنيفة، والحسنُ بنُ زيادٍ- في إحدى الروايتين- وعبدُ اللهِ بنُ المبارَك؛ قالوا: من انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: ركع كيف أمكنه، واتَّبع الإمامَ، وكان بمنزلة النائم، واعتدَّ بالرَّكعة حتى لو لم يدركه في الرُّكوع؛ لأنه أَدْرَكَ الإمام في ما له حكم القيام؛ لأنَّ الرُّكوعَ يُشْبِهُ القيامَ حقيقةً، فيكون اقتداؤه بالإمام وهو راكعٌ بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع.

ونَسَبَ بعضُهم هذا القولَ للشافعيِّ أيضًا.

وقد رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أَدْرَكَ الإمامَ وهو

ص: 165

راكعٌ، فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أَدْرَكَ الركعة» (1).

وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: إذا أَدْرَكَه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام رأسه وقد أَدْرَكَ معه ما لو لم يَنَمْ ركع متمكنًا مع الإمام: اتَّبعه في تلك الركعة.

ونقل ابنُ المُنْذِرِ عن قَتَادَةَ، وحُمَيْدٍ، وأصحابِ الحَسَنِ: أنَّه إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أَدْرَكَ الرَّكعة (2)(3)

وقد روي عن ابن أبي ليلى، واللَّيث بن سعد، وزُفَر بن الهُذَيْل، والحسنِ بن زياد: أنه إذا كبَّر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع: اعتدَّ بالركعة.

وقال الشعبيُّ: إذا انتهيتَ إلى الصفِّ المؤخَّر، ولم يرفعوا رؤوسهم، وقد رفع الإمام رأسَه فركعتَ: فقد أَدْرَكتَ؛ لأن بعضَهم أئمةُ بعضٍ (4).

(1) انظر: ((مصنف عبد الرزاق)):2/ 278، ((سنن البيهقي)): 2/ 91.

(2)

انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر: 4/ 196، ((طرح التثريب)) للعراقي: 2/ 365.

(3)

انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر: 4/ 196، ((طرح التثريب)) للعراقي: 2/ 365. ') ">

(4)

انظر: ((مصنف عبد الرزاق)): 2/ 279، ((مصنف ابن أبي شيبة)): 1/ 243 - 244، ((الأوسط)) لابن المنذر:4/ 197، ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد))، لابن عبد البر: 7/ 73، ((الاستذكار)): 1/ 82 - 83، ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصَّاص: 1/ 258 - 259، ((كتاب الأصل أو المبسوط)) للإمام محمد بن الحسن:1/ 231، ((اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى))، لأبي يوسف القاضي، ص (111)، ((المبسوط)) للسرخسي: 2/ 94، ((العناية على الهداية)) لأكمل الدين البابرتي: 1/ 344، ((ملتقى الأبحر في شرح مجمع الأنهر)) للشيخ داماد:1/ 14، ((الأم)) للشافعي: 1/ 157 - 158، ((بداية المجتهد)) لابن رشد:1/ 185 - 186

ص: 166