الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأنَّ مذهبَهُ عدمُ الاعتدادِ بالرَّكعة في هذه الحال.
ورأيتُ كلَّ مَنْ قال بعدم الاعتداد بالرَّكعة من المعاصرين، لم يتجاوزِ النَّقْلَ عن ((نيل الأوطار)) و ((المحلَّى)).
المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين
رُوِيَ عن جماعةٍ من التَّابعينَ أنهم قالوا: إذا أحرم الدّاخلُ والناسُ ركوعٌ: أجزأه، ولو لم يدركِ الركوعَ.
وبهذا قال سفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، واللَّيْثُ بنُ سعد، وزُفَرُ بنُ الهُذَيْل من أصحاب أبي حنيفة، والحسنُ بنُ زيادٍ- في إحدى الروايتين- وعبدُ اللهِ بنُ المبارَك؛ قالوا: من انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: ركع كيف أمكنه، واتَّبع الإمامَ، وكان بمنزلة النائم، واعتدَّ بالرَّكعة حتى لو لم يدركه في الرُّكوع؛ لأنه أَدْرَكَ الإمام في ما له حكم القيام؛ لأنَّ الرُّكوعَ يُشْبِهُ القيامَ حقيقةً، فيكون اقتداؤه بالإمام وهو راكعٌ بمنزلة اقتدائه بالإمام قبل أن يركع.
ونَسَبَ بعضُهم هذا القولَ للشافعيِّ أيضًا.
وقد رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنه: «إذا أَدْرَكَ الإمامَ وهو
راكعٌ، فكبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أَدْرَكَ الركعة» (1).
وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: إذا أَدْرَكَه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام رأسه وقد أَدْرَكَ معه ما لو لم يَنَمْ ركع متمكنًا مع الإمام: اتَّبعه في تلك الركعة.
ونقل ابنُ المُنْذِرِ عن قَتَادَةَ، وحُمَيْدٍ، وأصحابِ الحَسَنِ: أنَّه إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أَدْرَكَ الرَّكعة (2)(3)
وقد روي عن ابن أبي ليلى، واللَّيث بن سعد، وزُفَر بن الهُذَيْل، والحسنِ بن زياد: أنه إذا كبَّر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع: اعتدَّ بالركعة.
وقال الشعبيُّ: إذا انتهيتَ إلى الصفِّ المؤخَّر، ولم يرفعوا رؤوسهم، وقد رفع الإمام رأسَه فركعتَ: فقد أَدْرَكتَ؛ لأن بعضَهم أئمةُ بعضٍ (4).
(1) انظر: ((مصنف عبد الرزاق)):2/ 278، ((سنن البيهقي)): 2/ 91.
(2)
انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر: 4/ 196، ((طرح التثريب)) للعراقي: 2/ 365.
(3)
انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر: 4/ 196، ((طرح التثريب)) للعراقي: 2/ 365. ') ">
(4)
انظر: ((مصنف عبد الرزاق)): 2/ 279، ((مصنف ابن أبي شيبة)): 1/ 243 - 244، ((الأوسط)) لابن المنذر:4/ 197، ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد))، لابن عبد البر: 7/ 73، ((الاستذكار)): 1/ 82 - 83، ((مختصر اختلاف العلماء)) للجصَّاص: 1/ 258 - 259، ((كتاب الأصل أو المبسوط)) للإمام محمد بن الحسن:1/ 231، ((اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى))، لأبي يوسف القاضي، ص (111)، ((المبسوط)) للسرخسي: 2/ 94، ((العناية على الهداية)) لأكمل الدين البابرتي: 1/ 344، ((ملتقى الأبحر في شرح مجمع الأنهر)) للشيخ داماد:1/ 14، ((الأم)) للشافعي: 1/ 157 - 158، ((بداية المجتهد)) لابن رشد:1/ 185 - 186