المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

الفتح: قال ابن المنير: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه (1)

وأما عرض الولي موليته فمستحب على ذوي الصلاح والفضل، كما عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه في قوله تعالى:{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} (القصص: 270)، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث عر ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان، ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

(1) الفتح 9/ 175. ') ">

ص: 310

‌المطلب الثاني:

الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

[11]

أخرج البخاري (كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) 6/ 454 (5122) قال:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن صالح ابن كَيْسانَ عَنِ ابنِ شهابٍ، قال: أخْبَرَنِي سالِمُ بنُ عَبْد الله أنهُ سمع

ص: 310

عَبْد اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحدِّثُ: «أن عُمَرَ بن الخَطابِ حينَ تَأَيَّمتْ حَفْصةُ بنتُ عُمرَ مِنْ خُنَيْس بنِ حُذافَةَ السَّهْميِّ، وكانَ مِنْ أصْحَابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتوُفِّيَ بالمدينة فقال عمر بنُ الخَطَّاب: أتيتُ عُثمانَ بن عفَّانَ فعرضتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فقالَ: سأنْظُرُ في أمْرِي فَلبثْتُ لياليَ، ثم لَقِيَني فقال: قَدْ بَدَا لي أنْ لا أتزوَّجَ يَوْمي هذا. قال عُمَرُ: فَلَقيتُ أبا بَكْرٍ الصديقَ فَقُلتُ إن شِئْتَ زوجتُكَ حفْصَةَ بنت عُمَرَ، فصمتَ أبُو بَكْرٍ فلم يَرجِعْ إليَّ شَيْئًا، وكنت أوْجَدَ عليهِ مِنِّي على عُثْمانَ، فَلبثْتُ ليَالِيَ ثم خَطَبَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأنْكحْتُها إيَّاهُ، فلقِيَني أبو بَكْرٍ فقال: لعلَّك وَجَدْتَ علَيَّ حينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أرْجِعْ إليْكَ شيْئًا؟ قالَ عُمَرُ قُلْتُ: نعم، قال أبو بَكْرٍ: فإنَّهُ لم يَمْنعْني أنْ أرْجعَ إليْكَ فيما عَرَضْتَ عَلَيَّ إلَاّ أَنّي كُنْتُ عَلِمْتُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَكَرَها، فلم أكُنْ لأفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولو تَرَكَها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُها» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وللحديث إلى ابن شهاب طرق، كثيرة، منها:

الطريق الأول: معمر:

(1) صحيح البخاري المغازي (3704)، سنن النسائي النكاح (3196).

ص: 311

أخرجه أحمد 1/ 236 (74)، والنسائي 5/ 168 (5343)، وابن حبان 9/ 347 (4039)، والطبراني في الكبير 23/ 186 (302) كلهم من طريق عبد الرزاق.

وأخرجه البخاري 6/ 457 (5129) من طريق هشام.

وهما: (عبد الرزاق، وهشام) عن معمر، به.

الطريق الثاني: صالح بن كيسان:

أخرجه ابن سعد 8/ 82، والنسائي 5/ 169 (5344)، وأبو يعلى 1/ 19 (7)، والطبراني 23/ 186 (302).

الطريق الثالث: سفيان بن حسين:

أخرجه ابن سعد 8/ 81، وأحمد 8/ 425 (4807)، وأبو يعلى 1/ 29 (20)، والطبراني في الكبير 23/ 186 (302).

الطريق الرابع: شعيب:

أخرجه البخاري 6/ 462 (5145)، و 5/ 21 (4005).

أربعتهم عن الزهري، به، بنحوه.

[12]

أخرج البخاري (كتاب النكاح باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} 6/ 451 (5107) قال: حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف، حدَّثنا اللَّيثُ عَنْ عقيلٍ عن ابن شهابٍ أنَّ عروةَ ابن الزُّبيْرِ أخْبرهُ أنّ زينب ابنةَ أَبي سلمةَ أخْبرتْهُ أنَّ أمَّ حبيبةَ قالتْ:

ص: 312

«قلتُ يا رَسُولَ الله انكِحْ أُخْتي بنْتَ أَبي سُفيانَ، قال: ((وتحبينَ؟)) قُلتُ: نعمْ، لستُ لكَ بمُخْليةٍ، وأحَب مَن شاركني في خَيْر أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ ذلكَ لا يحلُّ لي)) قلت: يا رسولَ اللهِ، فوَ الله إنا لنَتَحَدّثُ أنكَ تُريدُ أنْ تنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمَةَ قال: ((بنت أُمّ سَلَمةَ؟)) فقُلْتُ: نَعَمْ، قال: فو الله لَوْ لَمْ تَكُنْ في حَجْري ما حَلَّتْ لي إنَّها لابْنَةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرْضَعتْني وَأبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتكُنَّ وَلا أخواتِكُنَّ» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي عن ابن شهاب من أربعة طرق:

1 -

عقيل: أخرجه البخاري 6/ 536 (5372) من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل به، بمثله.

2 -

شعيب: أخرجه أحمد 44/ 101 (26496)، والبخاري 6/ 448 (5101)، والنسائي في الكبرى 5/ 186 (5394)، وفي المجتبى 6/ 94 (3284)، والبيهقي 7/ 162 كلهم من طريق شعيب.

3 -

ابن أخي ابن شهاب الزهري: أخرجه أحمد 45/ 401 (27412)، وأبو يعلى 13/ 49 (7128)، والطبراني 23/ 223 (413) ثلاثتهم من طريق ابن أخي ابن شهاب.

(1) صحيح البخاري النكاح (4771)، صحيح مسلم النكاح (2626)، سنن النسائي النكاح (3232)، سنن ابن ماجه النكاح (2919).

ص: 313

4 -

يزيد بن أبي حبيب: أخرجه ابن ماجه 1/ 623 (1939) من طريق يزيد بن أبي حبيب.

أربعتهم: (عقيل، وشعيب، وابن أخي ابن شهاب الزهري، ويزيد بن أبي حبيب) عن الزهري به، بنحوه.

[13]

أخرج البخاري (كتاب النكاح باب عَرْضِ المرأةِ نَفْسها على الرجل الصَّالحِ) 6/ 453 (5120) قال:

حدثنا عليُّ بن عبد الله حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتًا البُنانيَّ قال: «كنت عند أنسٍ وعندهُ ابنةٌ له، قال أنسٌ: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجةٌ؟ فقالت بنت أنسٍ: ما أقل حياءَها واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خيرٌ منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها» (1).

تخريجه:

هذا الحديث مداره على مرحوم بن عبد العزيز العطار، وقد روي إليه من طرق، منها:

أخرجه البخاري 7/ 131 (6123) عن مسدد، بنحوه.

وأخرجه أحمد 21/ 333 (13835) عن عفان، بمثله.

وأخرجه ابن ماجه 2/ 645 (2001) عن بكر بن خلف، بمثله.

الطريق الخامس: محمد بن بشار:

(1) صحيح البخاري النكاح (4726)، سنن النسائي النكاح (3198)، سنن ابن ماجه النكاح (1991).

ص: 314

أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 78 (3249)، وابن ماجه 2/ 645 (2001) عن محمد بن بشار، بمثله.

وأخرجه النسائي في المجتبى 6/ 78 (3249) عن محمد بن المثنى، بمثله.

وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 434 (11413) عن عمرو بن علي، بنحوه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده 6/ 200 (3483) عن محمد بن أبي بكر، بمثله.

ثمانيتهم: عن مرحوم العطار، به.

من فقه الحديث:

يجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل من أهل الصلاح، وإظهار رغبتها فيه لصلاحه وفضله أو لعلمه وشرفه أو لخصلة من خصال الدين، وأنه لا عار عليها في ذلك، بل ذلك يدل على فضلها (1)(2)

وهذا العرض لا يتم إلا تحت رعاية الولي وعنايته وإقرار وهذه حكمة الشرع في اشتراط الولي لصحة النكاح، وبدونه لا يتحقق

(1) انظر عمدة القارئ 16/ 305، سبل السلام 2/ 186، توضيح الأحكام 5/ 256، الأفهام 2/ 143.

(2)

انظر عمدة القارئ 16/ 305، سبل السلام 2/ 186، توضيح الأحكام 5/ 256، الأفهام 2/ 143. ') ">

ص: 315