الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتح: قال ابن المنير: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه (1)
وأما عرض الولي موليته فمستحب على ذوي الصلاح والفضل، كما عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه في قوله تعالى:{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} (القصص: 270)، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث عر ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان، ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما
(1) الفتح 9/ 175. ') ">
المطلب الثاني:
الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها
[11]
أخرج البخاري (كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) 6/ 454 (5122) قال:
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن صالح ابن كَيْسانَ عَنِ ابنِ شهابٍ، قال: أخْبَرَنِي سالِمُ بنُ عَبْد الله أنهُ سمع
تخريجه:
هذا الحديث روي من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وللحديث إلى ابن شهاب طرق، كثيرة، منها:
الطريق الأول: معمر:
(1) صحيح البخاري المغازي (3704)، سنن النسائي النكاح (3196).
أخرجه أحمد 1/ 236 (74)، والنسائي 5/ 168 (5343)، وابن حبان 9/ 347 (4039)، والطبراني في الكبير 23/ 186 (302) كلهم من طريق عبد الرزاق.
وأخرجه البخاري 6/ 457 (5129) من طريق هشام.
وهما: (عبد الرزاق، وهشام) عن معمر، به.
الطريق الثاني: صالح بن كيسان:
أخرجه ابن سعد 8/ 82، والنسائي 5/ 169 (5344)، وأبو يعلى 1/ 19 (7)، والطبراني 23/ 186 (302).
الطريق الثالث: سفيان بن حسين:
أخرجه ابن سعد 8/ 81، وأحمد 8/ 425 (4807)، وأبو يعلى 1/ 29 (20)، والطبراني في الكبير 23/ 186 (302).
الطريق الرابع: شعيب:
أخرجه البخاري 6/ 462 (5145)، و 5/ 21 (4005).
أربعتهم عن الزهري، به، بنحوه.
[12]
أخرج البخاري (كتاب النكاح باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} 6/ 451 (5107) قال: حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف، حدَّثنا اللَّيثُ عَنْ عقيلٍ عن ابن شهابٍ أنَّ عروةَ ابن الزُّبيْرِ أخْبرهُ أنّ زينب ابنةَ أَبي سلمةَ أخْبرتْهُ أنَّ أمَّ حبيبةَ قالتْ:
تخريجه:
هذا الحديث روي عن ابن شهاب من أربعة طرق:
1 -
عقيل: أخرجه البخاري 6/ 536 (5372) من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل به، بمثله.
2 -
شعيب: أخرجه أحمد 44/ 101 (26496)، والبخاري 6/ 448 (5101)، والنسائي في الكبرى 5/ 186 (5394)، وفي المجتبى 6/ 94 (3284)، والبيهقي 7/ 162 كلهم من طريق شعيب.
3 -
ابن أخي ابن شهاب الزهري: أخرجه أحمد 45/ 401 (27412)، وأبو يعلى 13/ 49 (7128)، والطبراني 23/ 223 (413) ثلاثتهم من طريق ابن أخي ابن شهاب.
(1) صحيح البخاري النكاح (4771)، صحيح مسلم النكاح (2626)، سنن النسائي النكاح (3232)، سنن ابن ماجه النكاح (2919).
4 -
يزيد بن أبي حبيب: أخرجه ابن ماجه 1/ 623 (1939) من طريق يزيد بن أبي حبيب.
أربعتهم: (عقيل، وشعيب، وابن أخي ابن شهاب الزهري، ويزيد بن أبي حبيب) عن الزهري به، بنحوه.
[13]
أخرج البخاري (كتاب النكاح باب عَرْضِ المرأةِ نَفْسها على الرجل الصَّالحِ) 6/ 453 (5120) قال:
حدثنا عليُّ بن عبد الله حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتًا البُنانيَّ قال: «كنت عند أنسٍ وعندهُ ابنةٌ له، قال أنسٌ: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجةٌ؟ فقالت بنت أنسٍ: ما أقل حياءَها واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خيرٌ منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها» (1).
تخريجه:
هذا الحديث مداره على مرحوم بن عبد العزيز العطار، وقد روي إليه من طرق، منها:
أخرجه البخاري 7/ 131 (6123) عن مسدد، بنحوه.
وأخرجه أحمد 21/ 333 (13835) عن عفان، بمثله.
وأخرجه ابن ماجه 2/ 645 (2001) عن بكر بن خلف، بمثله.
الطريق الخامس: محمد بن بشار:
(1) صحيح البخاري النكاح (4726)، سنن النسائي النكاح (3198)، سنن ابن ماجه النكاح (1991).
أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 78 (3249)، وابن ماجه 2/ 645 (2001) عن محمد بن بشار، بمثله.
وأخرجه النسائي في المجتبى 6/ 78 (3249) عن محمد بن المثنى، بمثله.
وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 434 (11413) عن عمرو بن علي، بنحوه.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 6/ 200 (3483) عن محمد بن أبي بكر، بمثله.
ثمانيتهم: عن مرحوم العطار، به.
من فقه الحديث:
يجوز للمرأة عرض نفسها على الرجل من أهل الصلاح، وإظهار رغبتها فيه لصلاحه وفضله أو لعلمه وشرفه أو لخصلة من خصال الدين، وأنه لا عار عليها في ذلك، بل ذلك يدل على فضلها (1)(2)
وهذا العرض لا يتم إلا تحت رعاية الولي وعنايته وإقرار وهذه حكمة الشرع في اشتراط الولي لصحة النكاح، وبدونه لا يتحقق
(1) انظر عمدة القارئ 16/ 305، سبل السلام 2/ 186، توضيح الأحكام 5/ 256، الأفهام 2/ 143.
(2)
انظر عمدة القارئ 16/ 305، سبل السلام 2/ 186، توضيح الأحكام 5/ 256، الأفهام 2/ 143. ') ">