المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الصفِّ. وكان الأمرُ بعد ذلك الفل مباشرةً دون فاصل، فليس - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: الصفِّ. وكان الأمرُ بعد ذلك الفل مباشرةً دون فاصل، فليس

الصفِّ. وكان الأمرُ بعد ذلك الفل مباشرةً دون فاصل، فليس هناك أيُّ احتمالٍ بأنه يمكن أن يكون قد أعاد الركعة، كما أن الأصل عدم الإعادة

ص: 182

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام: 1/ 319 من (مختصر المنذري)، وابن ماجه في الإقامة، باب النهي أن يسبق الإمام بالرُّكُوع، برقم (963): 1/ 92 و98، والدارمي في الصلاة، باب النهي عن مبادرة الأئمة:1/ 301 - 302، والإمام أحمد في ((المسند)): 4/ 92و98، وابن الجارود في ((المنتقى)) برقم (324) والحميدي برقم (602)، وابن خُزَيْمَةَ في كتاب الإمامة، باب النهي عن مبادرة الإمام: 3/ 44 - 45، وابن حبان في الإمامة، باب النهي عن مبادرة الإمام: 3/ 44 - 45، وهو في ((موارد الظمآن)) للهيثمي برقم (382)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)):14/ 25و26، والبغوي في ((شرح السنة)) 3/ 415، والبيهقي: 2/ 92، وله شواهد كثيرة. انظر:((إرواء الغليل)): 2/ 289، ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): 4/ 304، ((المسند)): 28/ 53 - 54 بإشراف الأرناؤوط. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لاتبادروني)) أي لا تسبقوا عليَّ بالرُّكُوع والسُّجُود، بل تأخروا عليَّ فيهما. وقوله ((فإنه)) أي الشأن ((مهما أسبقكم به)) أي أيُّ جزء وأيّ قدر. . ((بدَّنت)) جاء تعليلًا لإدراك ذلك القدر، بأنه قدر يسير بواسطة أنه قد بدَّن، وهو بالتشديد أي كَبِرتُ، يقال بدَّن الرجل تبدينًا، إذا أسنَّ. ويروى بالتخفيف ((بدُنْتُ)) ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم. وكلُّ واحد من كبر السنِّ واحتمال اللحم يُثْقِل البدن ويثبط عن الحركة. انظر:((معالم السنن)) للخطابي: 1/ 319 مع ((مختصر المنذري)((النهاية في غريب الحديث والأثر))، لابن الأثير: 1/ 107، ((شرح السنة)):3/ 415 تعليق السندي على ((المسند)) الموضع السابق.

ص: 182

وأخرج البَيْهَقِيّ عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«أيُّها النَّاسُ: إنِّي قد بَدَّنْتُ، فلا تَسْبِقُونِي بالرُّكُوع والسُّجُود، ولكن أَسبِقكُم، إنكم تُدْرِكونَ ما فاتَكُمْ» (1).

ورواه الإمام أحمد في ((المسند)) عن ابن مَسْعَدَةَ، صاحبِ الجيش، قال سمعت رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم يقول:«إنِّي قد بَدَّنْتُ، فمَنْ فَاتَه رُكُوعِي أَدْرَكَه في بُطْءِ قِيَامِي» (2). وقال

(1)((سنن البَيْهَقِيّ)): 2/ 93، ورواه ابن حبان في الإمامة برقم (38) من ((موارد الظمآن)) للهيثمي.

(2)

مسند أحمد (4/ 177).

ص: 183