المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا

وأبي وائل، وطائفة من التابعين.

ص: 332

القول الثاني:

المنع مطلقا ولم ينسبه ابن حجر لقائل؛ وذكر هذا- أيضًا- السمرقندي في تحفة الملوك (1)

(1) تحفة الملوك 1/ 277: لبس الثوب المعصفر ولبس الثوب الأحمر والمعصفر حرام وأفضل الثياب البيض.

ص: 332

القول الثالث:

‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

.

ذكره ابن عرفة المالكي (1) وهو المذهب عند الحنابلة (2)

(1) مواهب الجليل 3/ 153: قال ابن عرفة: وفيها كراهة المعصفر المفدم - ولو للمرأة في الإحرام - وللرجال في غيره. والمفدم: الشديد الحمرة.

(2)

شرح العمدة 4/ 370: يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس: من الثياب والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية أو غير ذلك، ولا بأس بذلك للنساء، والمعصفر المشبع من هذا النوع، نص على ذلك في عدة مواضع، قال: وقد سئل عن لباس المعصفر المشبع فقال: أكره لباسه، وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم؟ فقال: إذا كانت حمرة تشابه المعصفر يكره ذلك، وفي موضع آخر أنه كره المعصفر كراهة شديدة للرجال، وقال أيضًا: يكره المعصفر للرجال ولا يكره للنساء، وسئل عن المعصفر للنساء فلم ير به بأسًا، وقال المروذي صبغت بطانة جبتي حمراء، فقال: لم صبغتها حمراء؟ قلت: للرقاع التي فيها، قال: وأي شيء تبالي أن يكون فيها رقاع، وقال: أول من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون، ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته) اهـ شرح العمدة 4/ 380: فأما الخفيف الحمرة مثل المورد ونحوه؛ فقد ذهبت بهجته وتوقده، وصار قريبًا من الأصفر، فلا يكره، والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على هذا، فإنه يسمى أحمر وإن كانت حمرته خفيفة، وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمر، وهذا معنى قولهم حلة حمراء، وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان. الفروع 1/ 316: ذكر الخلاف فقال: ويكره للرجل لبس المزعفر، والمعصفر، والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره، وفاقًا للمالكية. وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر له وفاقا للحنفية والشافعية وكره أحمد المعصفر للرجل كراهية شديدة، قاله إسماعيل بن سعيد، قال عبد الله بن عمرو: رأى النبي- صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال ((أمك أمرتك بهذا؟)) قلت: أغسلهما؟ قال ((بل أحرقهما)) رواه مسلم، وله أيضًا ((إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما)) ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ، وهو أظهر، والمذهب يكره، ونقل المروذي: يكره للمرأة كراهية شديدة لغير زينة، وعنه: يكره للرجل شديدُ الحمرة، قال: ويقال أول من لبسه آل قارون أو آل فرعون اهـ. كشاف القناع للبهوتي 1/ 284. شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 149. المبدع لابن مفلح 2/ 180. الإنصاف للمرداوي 1/ 481 يكره على الصحيح من المذهب. الروض المربع 1/ 150 الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 232 المغني لابن قدامة 1/ 65.

ص: 332