الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلك الرَّكْعَة» (1)
وقد أورد البخاريُّ هذا الحديثَ لإثباتِ وجوبِ قراءَةِ الفاتحة، وأنه لا يُدرِك الرَّكْعَة إذا لم يقرأها.
(1)((خير الكلام في القراءة خلف الإمام)) للبخاري، ص (62)، وعزاه ابن حجر في ((المطالب العالية)): 1/ 124 وفي ((تلخيص الحبير)): 2/ 41 لمسدَّد، وضعَّفه ابن عبد البَر كما سيأتي. وانظر:((إرواء الغليل)) للشيخ ناصر الدين الألباني: 2/ 265.
المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:
ناقشَ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في ((المحلَّى)) بعضَ أدلة المذهب الأول، ولم أعثر على مناقشة سائر الأدلة، له أو لغيره. وفيما يلي مناقشته للدليل الأول ثم الثاني ثم الرابع، كما سبقت في هذا البحث. قال ابن حَزْم رحمه الله:
1 -
أمَّا قوله عليه الصلاة والسلام: «من أَدْرَكَ من الصلاة ركعة فقد أَدْرَكَ الصلاة» (1) فحقٌّ، وهو حجة عليهم؛ لأنه - مع ذلك - لا يُسقِط عنه قضاءَ ما لم يُدركْه من الصلاة، وهذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ. وليس في الخبر: أنَّه إن أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة.
(1) صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (580)، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (607)، سنن الترمذي الْجُمُعَةِ (524)، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (555)، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (893)، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1122)، مسند أحمد (2/ 280).