الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد فاتَتْه الأولى كلُّها.
وأنَّ مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الأولى: فقد فاتته وَقْفَةٌ وركوعٌ ورفعٌ وسجدةٌ وجلوسٌ. وأنَّ مَن أَدْرَكَ الجلسةَ بين السَّجدتينِ: فقد فاتَتْهُ الوقفةُ والرُّكُوع والرَّفعُ وسجدةٌ.
وأنَّ من أَدْرَكَ الرَّفعَ: فقد فاتَتْه الوقفةُ والرُّكُوع.
وأنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع: فقد فاتتْه الوقفةُ وقِرَاءَة أمِّ القُرْآن، وكلاهما فرضٌ لا تتمُّ الصلاةُ إلا بهِ.
وهو مأمور بنصِّ كلامِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بقضاءِ ما سبَقَهُ وإتمامِ ما فَاتَه، فلا يجوز تخصيصُ شيءٍ من ذلك بغير نصٍّ آخرَ، ولا سبيلَ إلى وجودهِ))
الدليل الثالث:
قال ابنُ حَزْم، رحمه الله: روينا من طريق عبد الرزاق، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصور، عن زيد بن وهب، قال:«دخلتُ أنا وابنُ مسعودٍ المسجدَ، والإمامُ راكعٌ، فركعنا ثم مضينا حتى اسْتَوَيْنَا في الصفِّ، فلما فرغ الإمامُ قمتُ أَقْضِي، فقالَ ابنُ مسعودٍ: قد أَدْرَكْتَهُ» (1).
(1) انظر تخريجه فيما سبق، ص (210).