المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والركوع والسجود وغيرها؛ لم يكن للجملة السابقة - أعني قوله - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: والركوع والسجود وغيرها؛ لم يكن للجملة السابقة - أعني قوله

والركوع والسجود وغيرها؛ لم يكن للجملة السابقة - أعني قوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا» (1) - معنىً لائقٌ بأنْ يخبر به

(1) سنن أبو داود الصلاة (893).

ص: 174

‌الدليل الثاني:

عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيّ، قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا جِئْتُمْ والإمامُ راكعٌ فاركَعُوا، وإنْ كانَ سَاجِدًا فاسْجُدُوا ولا تعتدُّوا بالسُّجُود، إذا لم يكنْ معَهُ الرُّكُوعُ» (1)

(1) أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في ((مسائل أحمد وإسحاق)): 1/ 127 (مصورة المكتب الإسلامي). قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ورواه البَيْهَقِيّ في ((السنن)): 2/ 89 عن عبد العزيز بن رُفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وهو شاهد قوي للدليل الأول، فإن رجاله كلهم ثقات. وعبد العزيز بن رُفَيع [مصغرًا بضم أوله وفتح ثانيه] الأسدي، أبو عبد الملك، المكي الطائفي، نزل الكوفة، روى عن أنس وابن الزُّبَيْر وابن عباس. . وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين. قال ابن حَجَر: ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاث ومائة، وقيل: بعدها، وقد جاوز السبعين. وأخرج له الستة. وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي: ثقة، روى عن أنس وابن الزُّبَيْر وابن عباس. . . وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين. وقال العِجْليِّ: تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: حديثه يقوم مقام الحجة انظر: ((تقريب التقريب)): 1/ 509، ((تهذيب التهذيب)): 6/ 301. وقد روي الحديث أيضًا بإسناد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ((من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) عند الدارقطني، والبَيْهَقِيّ، وابن خُزَيْمَةَ -كما سبق- وله أيضًا شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن الأزهر مرفوعًا، رواه ابن منده في ((المعرفة)):2/ 16. انظر: ((إرواء الغليل)):2/ 261 - 262، ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): 3/ 185.

ص: 174

وهذا شاهد قويٌّ للحديث السابق، وهو ييد أنَّ الاعتداد بالسجود واحتسابه لإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع، وهذا مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام:«وَلا تَعْتَدُّوا بالسُّجُودِ إذا لم تُدْرِكُوا الرَّكعَةَ» . بل إن بعض ألفاظ الحديث جاءت صريحة في ذلك؛ فقد نقله كثير من الفقهاء بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ» (1).

(1) انظر: ((فتح الباري)) لابن رجب الحنبلي:7/ 116، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)): 1/ 185، ((فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب)) للعلامة محمد أنور شاه الكشميري، ص (83)، ((منار السبيل في شرح الدليل)) لابن ضويان:1/ 119، ((إرواء الغليل)) للألباني:2/ 260. ومن المعلوم لطلاب العلم والباحثين والمشتغلين بكتب الحديث: أنَّ كتب ((السنن)) لها روايات متعددة، والمطبوع المتداول منها هو بعض هذه الروايات، فلا يصحُّ ردُّ النقل لبعض الألفاظ الحديثية عن تلك الكتب ما لم نستقرِ تلك النسخ والروايات التي لا تزال مخطوطة، فإن الذين نقلوا تلك الألفاظ من العلماء الأثبات المطَّلعين والمشتغلين بالفقه والحديث، والله أعلم.

ص: 175