الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو اختيار ابن تيمية في شرح العمدة، وفي الفتاوى (1)
(1) شرح العمدة 4/ 370: يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية أو غير ذلك، ولا بأس بذلك للنساء، والمعصفر المشبع من هذا النوع، نص على ذلك في عدة مواضع. اهـ والفتاوى لابن تيمية 22/ 128.
القول الرابع:
يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة
، ويجوز في البيوت والمهنة.
جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم وهو قول مالك (1)
(1) مواهب الجليل 3/ 153: وقال المازري في المُعلِم في كتاب اللباس: إنه أجاز لبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت وفي أفنية الدور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى السوق فكأنه رأى أن التصرف بها بين الملأ من لباس الاشتهار فلهذا نهى عنه، وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه انتهى، ونحوه لابن عبد السلام.
القول الخامس:
يجوز
لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج
.
جنح إلى ذلك الخطابي (1)
(1) فتح الباري لابن حجر 10/ 306.
القول السادس:
يختص النهي بما صبغ بالمعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع