المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة: إدراك الإمام في غير الركوع: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المسألة السادسة: إدراك الإمام في غير الركوع:

على ضربين:

(أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان، بشرط أن ينويهما معًا على المشهور، ومن أمثلة ذلك: لو أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام والرُّكُوع، فهل تجزئه؟ على وجهين ذكرهما أبو الخطاب وغيره، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الرُّكُوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون.

(والضرب الثاني): أن يحصل له إحدى العبادتين بِنِيَّتِهَا وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة. . . منها: إذا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فكبر للإحرام، فهل تسقط عنه تكبيرة الرُّكُوع؟ على روايتين أيضًا)) (1)

(1)((القواعد في الفقه الإسلامي)) للحافظ ابن رجب، القاعدة الثامنة عشرة، ص (23 25). وانظر بالتفصيل:((الأصل أو المبسوط)) للإمام محمد بن الحسن: 1/ 14، وله أيضًا:((الآثار)) ص (15)، ((فتح القدير)) لابن الهمام: 1/ 344 ((المغني)): 1/ 504 - 505، ((الإنصاف)) للمرداوي: 2/ 224، ((مسائل الإمام أحمد)) لابنه عبد الله:2/ 352، ولابن هانئ:1/ 48، ولأبي داود، ص (35)، ((المجموع)):4/ 112، ((روضة الطالبين)): 1/ 374، ((الاستذكار)): 2/ 138، ((التمهيد)): 7/ 74 - 75 كلاهما لابن عبد البر، ((المصنف)) لعبد الرزاق: 2/ 285 - 287.

ص: 241

‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الإمامَ في غير رُكْنِ الرُّكُوع؛ كأن يُدركَهُ

ص: 241

ساجدًا أو يدركَه في التشهد: فإنه يستحبُّ له الدخولُ معه، لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه:«إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا» (1).

وقد نقل ابن حزمٍ رحمه الله – الإجماعَ على الأمر بذلك فقال: ((واتفقوا على أنَّ من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيءٌ؛ قلَّ أو كثُر، ولم يبقَ إلا السلام: فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها، ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر)) (2)

وعندئذٍ يكبر تكبيرة الافتتاح، وينحطُّ للسجود أو القعود بغير تكبير، متابعةً للإمام في الركن الذي هو فيه، إذْ قد فات محلُّ تكبيرِ السُّجُودِ، فلا يعتدُّ به. والله تعالى أعلم (3)

ولو كبّر تكبيرتين إحداهما للافتتاح ليدخل بها في صلاته

(1) أخرجه أبو داود وابن خُزَيْمَةَ والحاكم والبَيْهَقِيّ، وقد سلف تخريجه في ص (23).

(2)

انظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم، ص (25).

(3)

انظر: ((الحجة على أهل المدينة)) للإمام محمد بن الحسن الشيباني: 1/ 214 - 215، ((المغني)) لابن قدامة: 1/ 506، ((الإنصاف)): 2/ 225،، ((مسائل الإمام أحمد)) لابنه عبد الله: 2/ 352، ((المجموع)): 4 117، وقارن ب ((سنن البَيْهَقِي)) في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: 2/ 91.

ص: 242