الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقصود الشارع، بل قد يفضي إلى مفاسد تخالف غاية النكاح.
ويستحب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح والفضل؛ لما فيه من النفع العائد عليها وعلى المعروض عليه وأن ذلك لا ينبغي الاستحياء منه (1)
قال في الفتح: قال المهلب: وعلى الرجل ألَاّ ينكحها - أي المرأة إذا عرضت عليه - إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها (2)
قال العيني: ومن عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده؛ لئلا يمنعها من غيره؛ لقول عثمان بعد ليال - من عرض عمر حفصة عليه - «قد بدا لي أن لا أتزوج»
(1) انظر كشاف القناع 5/ 20، جواهر الإكليل 1/ 275، قليوبي 2/ 295، طرح التثريب 7/ 17. ') ">
(2)
الفتح 9/ 175. ') ">
المبحث الثالث
المطلب الأول: تعريف الهبة
الهبة لغة (1)(2) العطية الخالية عن الأعْراض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهّابًا. والوهّابُ، من صفات الله المُنعِمُ على العباد،
(1) الصحاح 1/ 235، لسان العرب 6/ 4929، معجم المقاييس 6/ 147.
(2)
الصحاح 1/ 235، لسان العرب 6/ 4929، معجم المقاييس 6/ 147. ') ">
وكل ما يوهب لك من ولد وغيره فهو: مَوْهُوبٌ.
والوَهوب: الرجل الكثير الهبات.
ورجلٌ واهبٌ ووَهّابٌ وَوَهُوبٌ وَوَهَّابَةٌ، أي: كثير الهِبَةِ لأمواله.
والمَوهبة: العَطيةُ.
الهبة اصطلاحًا: عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعًا (1)
وهبة المرأة نفسها أي: تزويج المرأة نفسها بدون عوض أي بدون مهر (2) وكذلك كان النساء قبل الإسلام يفعلن مع عظماء العرب، فأباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وجعله من خصائصه صلى الله عليه وسلم {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50).
وقد تعددت النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم منهن: خولة بنت حكيم، وأم شريك، وفاطمة بنت شريح، وليلى بنت الحطيم، وميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة.
وقد جعل الله أمر قبول هبتهن بيده صلى الله عليه وسلم {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} (الأحزاب: 50).
وفي هذا الشرط إبطال لعادة العرب في الجاهلية، وهي أنهم
(1) الفقه الإسلامي 5/ 5. ') ">
(2)
تحرير التنوير 22/ 71. ') ">