الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها منازلها، فغسل الجنابة واجب والثلاثة غير واجبة، والمعنى في الغسل من الحجامة الاستظهار للنظافة ممّا لعلّه أصاب المحتجم من رشاش الدّم، وفي غسل الميت إماطة ما لعلّه أصاب الغاسل من رشاش المغسول.
***
[باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة]
(مهَّان) بضمّ الميم وتشديد الهاء، جمع ماهن وهو الخادم.
(فقيل لهم: لو اغتسلتم) فيه حذف جواب "لو" لدلالة الحال عليه، أي: لكان خيرًا أو أفضل.
(وسأخبركم كيف بدء الغسل) هذا أصل في الاعتناء بأسباب الحديث كأسباب نزول القرآن، وقد ألّف فيه بعض المتقدّمين كتابًا ولم نره، وقد ألّفت فيه تاليفًا تتّبعته من كتب الحديث من غير أن أقف على شيء أستعين به فيه.
(من توضّأ فبها ونعمت) قال النّووي في شرح المهذّب: قال الأزهري والخطّابي: قال الأصمعي معناه فبالسنَّة أخذ ونعمت السنَّة. قال الخطابي: ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك. قال: وإنّما ظهرت تاء التّأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة، وحكى الهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق. ثمّ قال: وسمعت الفقيه أبا حامد الشَّارَكي (1) يقول معناه فبالرخصة أخذ لأن السنّة يوم الجمعة الغسل. وقال صاحب الشامل: فبالفريضة أخذ. ولعلّ الأصمعي أراد بقوله فبالسنَّة أي بما جوّزته السنَّة. وقوله: "ونعمت" بكسر النون وسكون العين، هذا هو المشهور، وروي بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه اللفظة، قال القلعي وروي نعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء، أي. نعّمك الله، قال النووي: وهذا تصحيف نبّهت عليه لئلّا يغترّ به. انتهى.
***
(1) في ج: "الشاذلي". والشَّارَكي هو أحمد بن محمد بن شارك عالِم هَراة ومحدّثها وفقيهها توفي سنة 358 هـ أو 355 هـ.