المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في الاستنثار] - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود - جـ ١

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌نبذة عن الكتاب

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌المنهج المتّبع في التّحقيق

- ‌نماذج من صور المخطوطات

- ‌النّصّ المحقّق

- ‌[افتتاحية الكتاب]

- ‌مُقدّمة

- ‌‌‌ فائدة:

- ‌ فائدة:

- ‌كِتاب الطَّهارة

- ‌[باب التَّخلّي عند قضاء الحاجة]

- ‌[باب الرجل يتبوّأ لبوله]

- ‌[باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء]

- ‌[باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]

- ‌[باب الرّخصة في ذلك]

- ‌[باب كيف التكشّف عند الحاجة]

- ‌[باب كراهية الكلام عند الحاجة]

- ‌[باب أيردّ السّلام وهو يبول

- ‌[باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء]

- ‌[باب الاستبراء من البول]

- ‌[باب البول قائمًا]

- ‌[باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده]

- ‌[باب المواضع التي نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن البول فيها]

- ‌[باب في البول في المُستحم]

- ‌تنبيه:

- ‌[باب النهي عن البول في الجحر]

- ‌[باب ما يقول إذا خرج من الخلاء]

- ‌[باب كراهية مسّ الذكر باليمين في الاستبراء]

- ‌[باب الاستتار في الخلاء]

- ‌[باب ما ينهى عنه أن يستنجى به]

- ‌[باب في الاستبراء]

- ‌[باب في الاسْتنجاء بالماء]

- ‌[باب الرّجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى]

- ‌[باب السّواك]

- ‌[باب كيف يستاك]

- ‌[باب الرّجل يَستاك بسواك غيره]

- ‌[باب غسل السواك]

- ‌[باب السواك من الفطرة]

- ‌[باب السواك لمن قام من الليل]

- ‌[باب فرض الوضوء]

- ‌[باب الرّجُل يجدّد الوضوء من غير حَدَث]

- ‌[باب ما ينجس الماء]

- ‌[باب ما جاء في بئر بضاعة]

- ‌[باب الماء لا يجنب]

- ‌[باب البول في الماء الراكد]

- ‌[باب الوضوء بسؤر الكلب]

- ‌[باب سؤر الهرّة]

- ‌[باب الوضوء بفضل وضوء المرأة]

- ‌[باب النّهي عن ذلك]

- ‌[باب الوضوء بماء البحر]

- ‌[باب الوضوء بالنبيذ]

- ‌[باب أيصلّي الرّجل وهو حاقن

- ‌[باب ما يجزئ من الماء في الوضوء]

- ‌ فائدة:

- ‌[باب الإسراف في الماء]

- ‌[باب في إسباغ الوضوء]

- ‌[باب الوضوء في آنية الصُّفْر]

- ‌[باب التسمية على الوضوء]

- ‌[باب في الرّجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها]

- ‌[باب صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا]

- ‌[باب الوضوء مرّتين]

- ‌[باب الوضوء مرّة مرّة]

- ‌[باب في الاستنثار]

- ‌[باب تخليل اللحية]

- ‌[باب المسح على العمامة]

- ‌[باب غسل الرّجلين]

- ‌[باب المسح على الخفّين]

- ‌ لطيفة:

- ‌[باب التوقيت في المسح]

- ‌[باب المسح على الجوربَين]

- ‌[باب]

- ‌[باب كيف المسح]

- ‌[باب في الانتضاح]

- ‌[باب ما يقول الرجل إذا توضّأ]

- ‌[باب تفريق الوضوء]

- ‌[باب إذا شكّ في الحَدَث]

- ‌[باب الوضوء من القُبْلة]

- ‌[باب الرّخصة في ذلك]

- ‌[باب الوضوء من لحوم الإبل]

- ‌[باب الوضوء من مسّ اللحم النّيّئ وغسله]

- ‌[باب ترك الوضوء من مسّ الميتة]

- ‌[باب في ترك الوضوء ممّا مسّت النار]

- ‌[باب التشديد في ذلك]

- ‌[باب في الوضوء من اللبن]

- ‌[باب الرّخصة في ذلك]

- ‌[باب الوضوء من الدم]

- ‌[باب في الوضوء من النوم]

- ‌[باب في الرجل يطأ الأذى برجله]

- ‌[باب من يحدث في الصلاة]

- ‌[باب في المذي]

- ‌[باب في مباشرة الحائض ومُؤاكلتها]

- ‌[باب في الإكسال]

- ‌[باب الوضوء لمن أراد أن يعود]

- ‌[باب من قال يتوضّأ الجنب]

- ‌[باب في الجنب يؤخر الغسل]

- ‌[باب في الجنب يقرأ القرآن]

- ‌[باب في الجنب يصافح]

- ‌[باب في الجنب يدخل المسجد]

- ‌[باب في الجنب يصلّي بالقوم وهو ناسٍ]

- ‌[باب في الرّجل يجد البلّة في منامه]

- ‌[باب في المرأة ترى ما يرى الرَّجُل]

- ‌[باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل]

- ‌[باب الغسل من الجنابة]

- ‌[باب في الوضوء بعد الغسل]

- ‌[باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌[باب في الجنب يغسل رأسه بخطميّ أيجزئه ذلك

- ‌[باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء]

- ‌[باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها]

- ‌[باب في الحائض تناول من المسجد]

- ‌[باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع]

- ‌[باب في المرأة تُسْتحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدّة الأيام التي كانت تحيض]

- ‌[باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة]

- ‌[باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة]

- ‌[باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا]

- ‌[باب ما جاء في وقت النّفساء]

- ‌[باب الاغتسال من الحيض]

- ‌[باب التّيمّم]

- ‌[باب التيمم في الحضر]

- ‌[باب الجنب يتيمّم]

- ‌[باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمّم

- ‌[باب في المجروح يتيمّم]

- ‌[باب في الغسل يوم الجمعة]

- ‌[باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة]

- ‌[باب في الرجل يُسلم فيُؤمر بالغسل]

- ‌[باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها]

- ‌[باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه]

- ‌[باب الصلاة في شُعُر النساء]

- ‌[باب في الرّخصة في ذلك]

- ‌[باب بول الصبيّ يصيب الثوب]

- ‌[باب الأرض يصيبها البول]

- ‌[باب في الأذى يصيب الذيل]

- ‌[باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌[باب فرض الصلاة]

- ‌[باب ما جاء في المواقيت]

- ‌[باب في وقت صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلّيها]

- ‌[باب في وقت صلاة الظهر]

- ‌[باب في وقت صلاة العصر]

- ‌[باب في وقت المغرب]

- ‌[باب في وقت العشاء الآخرة]

- ‌[باب في وقت الصبح]

- ‌[باب في المحافظة على وقت الصلوات]

- ‌[باب إذا أخّر الإمام الصلاة عن الوقت]

- ‌[باب في من نام عن الصلاة أو نسيها]

- ‌[باب في بناء المساجد]

- ‌[باب في كنس المسجد]

- ‌[باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد]

- ‌[باب في فضل القعود في المسجد]

- ‌[باب في كراهية إنشاد الضالّة في المسجد]

- ‌[باب في كراهية البُزاق في المسجد]

- ‌[باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد]

- ‌[باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة]

- ‌[باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل]

- ‌[باب متى يؤمر الغلام بالصلاة]

- ‌[باب بدء الأذان]

- ‌[باب كيف الأذان]

- ‌[باب في الإقامة]

- ‌[باب رفع الصوت بالأذان]

- ‌[باب ما يجب على المؤذّن من تعاهد الوقت]

- ‌[باب في المؤذن يستدير في أذانه]

- ‌[باب ما يقول إذا سمع المؤذن]

- ‌[باب ما جاء في الدعاء عند الأذان]

- ‌[باب ما يقول عند أذان المغرب]

- ‌[باب أخذ الأجر على التأذين]

- ‌[باب في الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[باب الخروج من المسجد بعد الأذان]

- ‌[باب في التَّثويب]

- ‌[باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا]

- ‌[باب في التشديد في ترك الجماعة]

- ‌[باب في فضل صلاة الجماعة]

- ‌[باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة]

- ‌[باب ما جاء في الهدي في المشي إلى المسجد]

- ‌[باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد]

- ‌[باب التشديد في ذلك]

- ‌[باب السعي إلى الصلاة]

- ‌[باب فيمن صَلّى في منزله ثمّ أدرك الجَماعة يُصلّي معهم]

- ‌[باب إذا صلّى في جَماعَة ثمّ أدرك جماعة، أيعيد

- ‌[باب من أحقّ بالإمامة]

- ‌[باب الرّجل يؤمّ القوم وهم له كارهون]

- ‌[باب الإمام يصلّي من قعود]

- ‌[باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة]

- ‌[باب ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإمام]

- ‌[باب إذا كان الثوب ضيِّقًا يتّزر به]

- ‌[باب المرأة تصلّي بغير خمار]

- ‌[باب ما جاء في السّدل في الصلاة]

- ‌[باب الرّجل يصلّي عاقصًا شعره]

- ‌[باب تسوية الصفوف]

- ‌[باب من يستحب أن يلي الإمام في الصفّ وكراهية التأخّر]

- ‌[باب مقام الصبيان من الصفّ]

- ‌[باب ما يستر المصلّي]

- ‌[باب إذا صلّى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه]

- ‌[باب ما يؤمر المصلّي أن يدرأ عن الممَرِّ بين يديه]

- ‌[باب ما يقطع الصلاة]

- ‌[باب سترة الإمام سترة من خلفه]

- ‌[باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة]

- ‌[باب رفع اليدين في الصلاة]

- ‌[باب افتتاح الصلاة]

- ‌[باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء]

- ‌[باب من لم ير الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم]

- ‌[باب من جهر بها]

- ‌[باب في تخفيف الصلاة]

- ‌[باب ما جاء في القراءة في الظهر]

- ‌[باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث]

- ‌[باب تخفيف الأخريين]

- ‌[باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر]

- ‌[باب قدر القراءة في المغرب]

- ‌[باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب]

- ‌[باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام] (1)

- ‌[باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته] (1)

- ‌[باب ما يجزئ الأميّ والأعجميّ من القراءة]

- ‌[باب الإقعاء بين السجدتين]

- ‌[باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع]

- ‌[باب الدّعاء بين السّجدتين]

- ‌[باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

- ‌[باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلّ صلاة لا يتمّها صاحبها تتمّ من تطوعه]

- ‌[باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده]

- ‌[باب في الدّعاء في الركوع والسجود]

- ‌[باب الدعاء في الصلاة]

- ‌[باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع

- ‌[باب أعضاء السجود]

- ‌[باب السجود على الأنف والجبهة]

- ‌[باب صفة السجود]

- ‌[باب في التخصّر والإقعاء]

- ‌[باب البكاء في الصلاة]

- ‌[باب الفتح على الإمام في الصلاة]

- ‌[باب الالتفات في الصلاة]

- ‌[باب النظر في الصلاة]

- ‌[باب العمل في الصلاة]

- ‌[باب ردّ السلام في الصلاة]

- ‌[باب تشميت العاطس في الصلاة]

- ‌[باب التأمين وراء الإمام]

- ‌[باب التصفيق في الصلاة]

- ‌[باب الإشارة في الصلاة]

- ‌[باب في مسح الحصى في الصلاة]

- ‌[باب الرّجل يصلّي مختصرًا]

- ‌[باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا]

- ‌[باب في صلاة القاعد]

- ‌[باب التَّشهّد]

- ‌[باب الصّلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعد التّشهد]

- ‌[باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة]

- ‌[باب في تخفيف القعود]

- ‌[باب في السلام]

- ‌[باب حذف التسليم]

- ‌[باب السهو في السجدتين]

- ‌[باب إذا شكّ في الكنتين والثلاث، من قال: يلقي الشكّ]

- ‌[باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة]

- ‌من أبواب الجمعة إلى الزّكاة

- ‌[باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة]

- ‌[باب فضل الجمعة]

- ‌[باب التشديد في ترك الجمعة]

- ‌[باب كفَّارة من تركها]

- ‌[باب من تجب عليه الجمعة]

- ‌[باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة]

- ‌[باب الجمعة للمملوك والمرأة]

- ‌[باب الجمعة في القُرى]

- ‌[باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد]

- ‌[باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة]

- ‌[باب اللبس للجمعة]

- ‌[باب التّحلّق يوم الجمعة في الصّلاة]

- ‌[باب في اتّخاذ المنبر]

- ‌[باب النداء يوم الجمعة]

- ‌[باب الرجل يخطب على قوس]

- ‌[باب الدنوّ من الإمام عند الموعظة]

- ‌[باب الاحتباء والإمام يخطب]

- ‌[باب استئذان المُحْدث الإمام]

- ‌[باب إذا دخل الرّجل والإمام يخطب]

- ‌[باب الرّجل ينعس والإمام يخطب]

- ‌[باب ما يقرأ به في الجمعة]

- ‌[باب الصلاة بعد الجمعة]

- ‌[باب خروج النساء في العيد]

- ‌[باب الخطبة يوم العيد]

- ‌[باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد]

- ‌[باب الصلاة بعد صلاة العيد]

- ‌[جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها]

- ‌[باب رفع اليدين في الاستسقاء]

- ‌[باب صلاة الكسوف]

- ‌[باب العتق فيها]

- ‌[باب من قال: يركع ركعتين]

- ‌[باب الأذان في السفر]

- ‌[باب الجمع بين الصلاتين]

- ‌[باب التطوّع على الراحلة والوتر]

- ‌[باب متى يتمّ المسافر]

- ‌[باب صلاة الخوف]

- ‌[باب من قال: إذا صلّى ركعة وثبت قائمًا أتمّوا لأنفسهم ركعه ثمّ سلّموا ثمّ انصرفوا فكانوا وِجاه العدوّ، واختُلِف في السلام]

- ‌[باب من قال: يكبِّرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة ثُم يصلّي بمن معه ركعة ثمَّ يأتون مصافّ أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة، ثُمّ يصلِّي بهم ركعة ثمَّ تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدوِّ فيصلّون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثُمّ يسلّم بهم كلّهم جميعًا]

- ‌[باب صلاة الطالب]

- ‌[باب في تخفيفهما (أي ركعتي الفجر) (1)]

- ‌[باب من رخّص فيهما (أي الرّكعتين بعد العصر) (3) إذا كانت الشمس مرتفعة]

- ‌[باب الصلاة قبل المغرب]

- ‌[باب صلاة الضحى]

- ‌[باب في صلاة النهار]

- ‌باب في صلاة التسبيح (3)

- ‌[باب ركعتي المغرب أين تُصلّيان]

- ‌[باب الصلاة بعد العشاء]

- ‌[باب قيام اللّيل]

- ‌[باب النعاس في الصلاة]

- ‌[باب وقت قيام النبيّ صلى الله عليه وسلم من الليل]

- ‌[باب افتتاح صلاة الليل بركعتين]

- ‌[باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل]

- ‌[باب في صلاة الليل]

- ‌[باب ما يُؤْمر به من القصد في الصلاة]

- ‌[باب في قيام شهر رمضان]

- ‌[باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين (أي: ليلة القدر) (1)]

- ‌[باب تحزيب القرآن]

- ‌[باب السّجود في ص]

- ‌[باب ما يقول إذا سجد]

- ‌[باب استحباب الوتر]

- ‌[باب فيمن لم يوتر]

- ‌[باب القنوت في الوتر]

- ‌[باب في نقض الوتر]

- ‌[باب القنوت في الصّلوات]

- ‌‌‌[بابفي فضل التطوّع في البيت]

- ‌[باب

- ‌[باب في ثواب قراءة القرآن]

- ‌[باب ما جاء في آية الكرسي]

- ‌[باب استحباب الترتيل في القراءة]

- ‌[باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثمّ نسيه]

- ‌[باب أنزل القرآن على سبعة أحرف]

- ‌[باب الدعاء]

- ‌[باب التسبيح بالحصى]

- ‌[باب ما يقول الرجل إذا سلّم]

- ‌[باب في الاستغفار]

- ‌[باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله]

- ‌[باب الدعاء بظهر الغيب]

- ‌[باب في الاستعاذة]

الفصل: ‌[باب في الاستنثار]

النبي صلى الله عليه وسلم إنّه توضأ مرّة ومرّتين وثلاثا، وذلك من قولهم لا يخلو أن يخبروا به عن الغرفات أو عن إيعاب الوضوء كلّ مرّة، ولا يجوز أن يكون إخبارًا عن إيجاب الوضوء فإنّ ذلك أمر مغيّب لا يصحّ لأحد أن يعلمه، فعاد القول إلى أعداد الغرفات. فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يؤقّت في الوضوء مرّة ولا مرّتين ولا ثلاثا إلَّا ما أسبغ، وقد اختلفت الآثار في التوقيت إشارة إلى أن المعوّل على الإسباغ، وذلك يختلف بحسب اختلاف قدر الغرفة وحال البدن في الشّعث والسّلامة، وحال العضو في الاعتدال والاختلاف، ولذلك رُوي في حديث عبد الله بن زيد أنّه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثًا ويديه ورجليه مرّتين، لأنّ الوجه ذو غضون لا يمرّ الماء عليه مسترسلًا منسطحًا، فافتقر إلى زيادة غرفة يتحقّق الإسباغ بها، بخلاف اليد والرّجل فإنّها معتدلة منسطحة يجري الماء عليها سحًّا، فيمكن إيعابها بالقليل من الماء. قال: وإذا ثبت هذا فليس للتفريع (1) على الأعداد معنى، فإنّ المقصود الإيعاب والأعداد آلة له.

وقال القاضي عياض في الردّ عليه: الأظهر أن المراد أعداد الغسلات لا أعداد الغرفات كما ذهب إليه بعضهم، وأنّه أتى بما بعد الأولى للكمال والتمام، وهذا احتمال بعيد لقولهم غسل ولم يقولوا غرف، ولعدم الزيادة على الثلاث، ولو كان للتّمام لم يقف على حدّ. وكذا قال القرطبي في شرح مسلم، وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: قوله في تعذر الحمل على الغسلات إنّه أمر مغيّب لا يصحّ لأحد أن يعلمه، لم يظهر لي وجهه، فإنّ غسل الوجه أمر محسوس يدركه البصر إيعابًا وتقصيرًا، فما المانع من الإحاطة به.

***

[باب في الاستنثار]

(1) في ب: "للتنويع".

ص: 118

(إذا توضَأ أحدكم فليجعل في أنفه) زاد مسلم والنسائي "ماء"(1).

(ثم لينثر) قالى النووي: هو بكسر الثاء وحكي ضمّها، والمشهور الكسر. وقالى في النهاية: نثر ينثر بالكسر إذا امتخط.

(عن قارظ) بقاف وراء مكسورة وظاء معجمة، زاد ابن ماجه في روايته "ابن شيبة" وفي المستدرك "ابن عبد الرحمن"، وفي سنن البيهقي:"عن قارظ يعني ابن عبد الرحمن". وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند المصنّف وابن ماجه.

(عن أبي غطفان) اسمه سعد وقيل لا يعرف إسمه، وأبوه طريف، وقيل مالك المرّي.

(استنثروا مرّتين بالغتين أو ثلاثًا) قال النووي: يحتمل أنّه شك من الرّاوي وأن تكون "أو" للتقسيم أي: أو ثلاثًا مطلقات، أو للتخيير. قال الشيخ وليّ الدّين: والأخير هو (الظاهر)(2).

(1) كذا في النسخ الثلاث، وهذه الزيادة أعني قوله:"ماء" موجودة في سنن أبي داود المطبوع.

(2)

في ب: "الأظهر".

ص: 119

(لقيط) بفتح اللّام وكسر القاف وياء مثنّاة تحت وطاء مهملة. (ابن صبرة) بفتح الصّاد المهملة وكسر الباء الموحّدة، قال المنذري: وبعضهم يسكن الباء، وهو جدّه واسم أبيه عامر.

(كنت وافد بني المنتفق) أي: زعيم الوفد ورئيسهم، والمنتفق بضمّ الميم وسكون النون وفتح التاء من فوق وكسر الفاء وآخره قاف، جدّ صبرة.

(وصادفنا عائشة) قال في الصحاح: صادفت فلانًا وجدته، وقال ابن دقيق العبد: يظهر أنّ في المصادفة زيادة قيد ليس في الوجدان، وقال في المحكم: المصادفة الموافقة.

ص: 120

(بخزيرة) بخاء معجمة وزاي وتحتيّة وراء وهاء تأنيث، وهي اللّحم يقطع صغارًا ويصبّ عليه الماء الكثير، فإذا نضج ذُرّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل: إنها موقة، تُصَفّى بُلالةُ النُّخالة ثمَ تطبخ.

(بقناع) بكسر القاف ونون وعين مهملة.

(ولم يقل قتيبة القناع) أي: لم يتلفّظ به تلفظًا صحيحًا.

(والقناع الطبق) قال الخطّابي: سمّي قناعًا لأنّ أطرافه قد أقنعت إلى داخل، أي عطفت.

(جلوسا)(1) روي بالنّصب على الحال، وبالرفع خبر نحن.

(دفع الرّاعي غنمه) بالدال أي ساقها وأَوْصلها.

(إلى المراح) بضمّ الميم مأوى الغنم والإبل ليْلًا.

(سخلة) بفتح (2) السين وسكون الخاء المعجمة، ولد الشاة من المعزّ والضأن حين يولد، ذكرًا كان أو أنثى، ذكره صاحب المحكم وبه جزم صاحب المشارق والرّافعي في شرح المسند، وقيل يختص بأولاد المعز وبه جزم صاحب النهاية.

(تيعر) بكسر العين وفتحها لغتان حكاهما صاحب المحكم والجَمهرة، والكسر أشهر وأفصح كما قاله النووي، وبه جزم صاحب الصّحاح والنهاية، والمصدر يُعار بضمّ أوّله وهو صوت الشاة قاله الخطّابي. وقال صاحب المشارق هو صوت المعزّ، وحكى صاحب المحكم هذين القولين وقولًا ثالثًا أنّه الشديد من أصوات الشاة، وقال صاحب النهاية: أكثر ما يقال لصوت المعز.

(ما ولّدتَ) بتشديد اللّام وفتح التاء، خطاب للرّاعي، يُقال ولّد الشاة

(1) في سنن أبي داود المطبوع: "جلوس".

(2)

في ج: "بضمّ".

ص: 121

إذا حضر ولادتها فعالجها حتى يخرج الولد منها، قال الخطّابي: وأصحاب الحديث يقولون ما ولدت خفيفة اللّام ساكنة التاء أي ولدت الشاة وهو غلط.

(بهمة) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، قال الخطّابي: ولد الشاة أوّل ما يولد، يُقال للذكر والأنثى. وقال النووي في شرحه: هو اسم للذكر والأنثى من أولاد الضّأن والمعز أوّل ما يولد، كذا قاله الجمهور، وخصّها الجوهري بأولاد الضأن، واتفقوا على أنها تقع على الذكر والأنثى. وقال صاحب النهاية: هذا الحديث يدلّ على أن البهمة اسم للأنثى لأنّه إنّما سأله ليعلم أذكرًا ولد أم أنثى وإلّا فقد كان يعلم إنّما يولد أحدهما. وقال الشيخ وليّ الدين: يحتمل أنّ سؤاله ليعلم هل المولود واحد أو أكثر ليذبح بقدره من الشاة الكبار كما دلّ عليه بقيّة الحديث، قال: والمحفوظ في قوله "بهمة" بالنصب بإضمار فعل، أي ولدت بهمة.

(ثمّ قال لا تحسِبَنَّ ولم يقل لا تحسَبنَّ) الأولى بكسر السين، والثاني بفتحها، قال النووي في شرحه: مراد الرّاوي أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السّين ولم ينطق بها في هذه القضية بفتحها، فلا يظنّ ظان أنّي رويتها بالمعنى على اللّغة الأخرى، أو شككت فيها، أو غلطت، أو نحو ذلك، بل أنا متيقّن نطقه بالكسر وعدم نطقه بالفتح، ومع قوله هذا، فلا يلزم أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالمفتوحة في وقت آخر بل قد نطق، فقد قُرئ بالوجهين في القراءات السبع. انتهى.

وقال الشيخ وليّ الدّين: يحتمل أنّ الصحابي إنّما نبّه على ذلك لأنّه كان ينطق بالفتح فاستغرب (1) الكسر وضبطه، ويحتمل أنّه كان ينطق بالكسر ورأى الناس ينطقون بالفتح فنبّه على أنّ الذي نطق به النّبيّ صلى الله عليه وسلم الكسر.

(لا نريد أن تزيد) فيه جناس خطّي.

(البذاء) بفتح الموحدة والذال المعجمة والمدّ، الفحش في القول.

(1) في أ: "واستغرب".

ص: 122

(ولي منها ولد) بفتح الواو واللام، يُطلق على الواحد والجمع، والذّكر والأنثى.

(فستفعل) في رواية الشافعي في الأمّ وابن حبان في صحيحه "فستقبل" بالقاف والباء الموحدة، قال الشيخ وليّ الدّين: وهو صحيح المعنى إلّا أنّه ليس بمشهور.

(ولا تضرب ظعينتك) قال الخطابي: هي المرأة، وسمّيت ظعينة لأنّها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله. وكذا قال النووي في شوحه.

(كضربك أُميّتك) بضمّ الهمزة وفتح الميم والياء المشدّدة، تصغير أَمَة وهي خلاف الحرّة، قال الرّافعي: في الحديث النهي عن ضرب المرأة. وقد ذكر الشافعي في الجمع بينه وبين ما ورد من تجويز الضرب وهو قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} احتمالين؛ أحدهما: نسخه بالآية، والثاني: حمل النهي على الكراهة، أو على أن الأولى تركه ما أمكن والاقتصار على الوعظ. قال: ويجوز أن يقال إنّه ليس نهيًا عن مطلق الضرب، بل عن (1) ضرب كضرب الأمَة، والحرّة لا تضرب كضرب الأمة بل ضربها أخفّ لشرفها ولأنّ الحاجة لتأديب الأمة أكثر لخسّتها. انتهى.

ونَقل الرّوياني عن الأصحاب أنّه يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسياط.

وقال الشيخ وليّ الدّين: إن قلت ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث: "لا ترفع عصاك عن أهلك" قلت: أجاب أبو عبيد بأنّه ليس المراد بالعصا المعروفة، بل المراد الأدب، وذلك حاصل بغير الضرب.

وقال الخطّابي: تمثيله بضرب الأمة لا يوجب إباحة ضرب المماليك، وإنَّما جرى في هذا على طريق الذمّ لأفعالهم ونهاه عن الاقتداء بها، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ضرب المماليك إلّا في الحدود، وأمر بالإحسان إليهم،

(1) في ج: "بل هو".

ص: 123

وقال: "من لم يوافقكم منهم فبيعوهم ولا تعذّبوا خلق الله". قال: وأمّا ضرب الدّواب فمباح لأنّها لا تتأدّب بالكلام، ولا تعقل معاني الخطاب كما يعقل الإنسان، وإنّما يكون تقويمها غالبًا بالضّرب، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرَّك بعيره (1) بمحجنه، ونخس جمل جابر حين أبطأ عليه.

(قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق) زاد ابن القطان في رواية: "والمضمضة" وصحّحه.

(إلّا أن تكون صائما) قال الخطّابي: ظاهر قوله أخبرني عن الوضوء يقتضي الجواب عن جملة الوضوء، إلّا أنّه صلى الله عليه وسلم لمّا اقتصر في الجواب على تخليل الأصابع والاسنتشاق علم أنّ السائل لم يسأله عن حكم ظاهر الوضوء وإنّما سأله عمّا يخفى من حكم باطنه لأنّ غسل باطن الأنف غير معقول من نصّ الكتاب في الآية، ثمّ أوصاه بتخليل الأصابع لأنّ آخذ الماء قد يأخذه بجميع الكف وضمّ الأصابع بعضها إلى بعض يسدّ خَصاص (2) ما بينها فربّما لم يصل الماء إلى باطن الأصابع، وكذلك هذا في باطن أصابع الرجل، لأنها ربما ركب بعضها بعضًا حتّى تكاد تلتحم، فقدّم له الوصاة بتخليلها، وأكّد القول فيها لئلّا يغفلها.

وقال الرّافعي: الاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن السائل سأل عن الوضوء، يجوز أن يكون من جهة الراوي، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء بتمامها، وسبب اقتصاره عليها حاجته إلى بيانها عند الرواية (3)، ويجوز أن يكون من النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد عرف أنّ مقصد السائلين البحث عنها وإن أطلق لفظه في السؤال إمّا بقرينة حال أو بوحي وإلهام.

(1) في ج: "البعير".

(2)

الخَصاص: الفُرَج.

(3)

في ج: "الروية".

ص: 124

(عقبة بن مكرم) بضمّ الميم وسكون الكاف وفتح الرّاء المخفّفة.

(فلم ننشَب) بفتح النون الأولى وسكون الثانية وفتح الشين المعجمة وباء موحّدة، أي لم يلبث، قال في النهاية: وحقيقته لم يتعلّق بشيء ولا شغل. وضبطه النّووي في شرحه بالياء المثنّاة أوّله. قال الشيخ وليّ الدّين: والمحفوظ أنّه بالنون، وكذا هو مضبوط في الأصول.

(يتقلَّع) بفتح الياء المثنّاة تحت والقاف واللّام المشدّدة وعين مهملة، قال صاحب النّهاية تَبَعًا للهروي: أراد قوّة مشيه، كأنّه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويًّا، لا كمن يمشي اختيالًا ويقارب خُطاه.

(يتكفَّأ) بالهمزة، قال القاضي عياض في المشارق: قال شَمِر معناه يتمايل كما تتمايل السفينة يمينًا وشمالًا. وقال الأزهري: هذا خطأ وهذه مشية المختال، وإنّما معناه يميل إلى جهة مَمْشاه ومقصده (1)، كما قال في الحديث الآخر "كأنّما يمشي في صبب". قال القاضي: هذا لا يقتضيه اللّفظ وإنّما يكون التكفّؤ مذموما إذا استعمل وقصد، وأمّا إذا كان خِلقة فلا.

وقال صاحب النهاية تبعًا للهروي: أي: يتمايل إلى قدّام. قال الشيخ وليّ الدّين: وهذا موافق لما قاله الأزهري وهو أقرب، ولكن كلام شَمِر والقاضي أَوْفَق للغة، وليست جملة يتكفّأ تفسيرًا لقوله يتقلّع، بل الجملتان حاليتان، وإنّما يعطف الثانية على الأولى لعدم المناسبة بينهما.

(1) في ج: "يقصده".

ص: 125