الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب الوضوء لمن أراد أن يعود]
(قال أبو داود وحديث أنس أصحّ) قال النّووي في شرح المهذّب: وإن صحّ هذا الثاني حمل على أنّه كان في وقت، وذاك في وقت.
قال: والحديثان محمولان على أنّه كان برضاهن إن قلنا بالأصحّ، وقول الأكثرين إنّ القسم كان واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم في الدّوام، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة إلّا برضاهنّ.
(إذا أتى أحدكم أهله ثمّ بدا له) بلا همز.
(أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) زاد البيهقي: "فإنّه أنشط للعود".
***
[باب من قال يتوضّأ الجنب]