الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب المسح على الخفّين]
(عبّاد بن زياد) هو المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند المصنّف ومسلم والنسائي.
(عدل) أي: انحاز عن الطريق الجادة إلى غيرها.
(فتبرّز) أي: قضى حاجته.
(الإداوة) بكسر الهمزة، إناء صغير من جِلد.
(حسر) بمهملات أي: كشف. (كمّا جبّته) بضمّ الكاف، والجبّة ما قطع من الثياب مشمّرًا، قاله في المشارق.
(توضّأ على خفّيه) أي: مسح عليهما.
(حتى نجد الناس) يجوز رفع "نجد" ونصبه على حدّ قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} لأنّه حكاية حال ماضية.
(قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم) زاد الشافعي في روايته "يغبطهم أن صلّوا الصّلاة لوقتها".
(في ركبه) روي بسكون الكاف وجرّ الباء وبعدها ضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبفتح الكاف والباء بعدها تاء تأنيث، قال الشيخ وليّ الدّين:"وهذه الثانية رواية الخطيب".
(فادّرعها ادّراعًا) بتشدبد الدّال المهملة، قال الخطّابي: معناه أنّه نزع ذراعيه عن الكمّين وأخرجهما من تحت الجبّة، ووزنه افتعل من ادّرع (1) إذا مدّ ذراعيه كما يقال ادّكر بالمهملة من ذكر بالمعجمة. وقال الهروي: أَذْرع بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة، أي: أخرج. وصدّر به في النهاية كلامه.
(أهويت إلى الخفين) أي: ملت إليهما وسقطت إلى جهتهما.
(1) كذا في أوب، وفي ج:"اذرع"، وفي معالم السنن للخطابي:"ذرع".
(فلمّا رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخّر فأومأ إليه أن يمضي) قال النووي في شرح مسلم: الفرق بين بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخّر أبي بكر حتّى تقدّمه النبي صلى الله عليه وسلم، أنّه في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدّم لئلّا يختلّ ترتيب صلاة القوم بخلاف قضية أبي بكر.
(قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة) أي: صلّى مع الإمام ركعة أو ثلاث ركعات لكونه مسبوقًا. (عليه سجدتا السهو) مدرك ذلك كونه أتى بقعود زائد على صلاته متابعة للإمام، قال ابن المنذر وروي ذلك أيضًا عن عطاء وطاوس ومجاهد وبه قال إسحاق.
(سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن) قال الشيخ وليّ الدّين: لا
يعرف اسم واحد منهما، وذكرهما أبو أحمد الحاكم في الكُنى ولم يسمّهما، وقال الدّارقطني في العلل: ما سمّاهما أحد إلّا ابن أبجر فقال عن أبي عبد الرحمن مسلم بن يسار، وليس عندي كما قال. وذكر ابن عبد البرّ أنّ كليهما مجهول، وذكر الذهبي في الميزان أنّهما لا يعرفان. قال الشيخ وليّ الدّين. لكن قول أبي داود هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرّة يفهم منه أنّه معروف. وفي معالم السنن للخطابي في نفس (1) الإسناد "عن أبي عبد الرحمن السلمي" فإن صحّ ذلك فليس على ما ظنّوه من جهالته، فإنّه من أعلام الروّاة وثقاتهم، إلا أنّه لم يسمع من بلال.
(وموقيْه) بضمّ الميم بلا همز، نوع من الخفاف معروف وساقه إلى القِصر، قاله الخطّابي، وذكر الجوهري أنّه الذي يلبس فوق الخفّ، فهو بمعنى الجرموق، وذكر هو وصاحب المشارق والنهاية أنّه فارسي معرّب، وذكر صاحب المحكم أنّه عربيّ صحيح.
(قال أبو داود: وهو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرّة) قال الحاكم في المستدرك: أبو عبد الله مولى التيميين معروف بالصحّة والقبول. وقال البيهقي في سننه بعد ذكر كلام الحاكم: وقال غيره تميم بن مرّة.
(الدّرهميّ) منسوب إلى جدّ له اسمه درهم.
(ابن داود) هو عبد الله الخريبي.
(ما أسلمت إلّا بعد نزول المائدة) أي: بعد نزول الآية التي فيها ذكر
(1) في ج: "في تفسير".