الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النّهاية: "واحدها مورد" أي: بلا هاء، قال: وهو مَفْعِل (1) من الورود يقال: وردت الماء أرده وُرودًا إذا حضرته لتشرب، والورد الماء الذي ترد عليه. وقال صاحب الصّحاح: الوارد (2) الطّريق وكذا المورد. وقال صاحب المحكم: الموردة مأتاة (3) الماء وقيل الجادة، وذَكَر مغلطاي أنّ المورد يطلق على منهل الماء أيضًا، وأنّ الظاهر أنّه المراد في هذا الحديث ليوافق قوله في بعض الرّوايات "والماء"، فإنّ الحديث يفسّر بعضه بعضًا.
(وقارعة الطريق) قال الجوهري: هي أعلاه، وقال في النهاية:"وسطه، [وقيل: أعلاه". وقال النّووي في شرحه: صدره، وقيل وسطه] (4)، وقيل ما برز منه. وقال مغلطاي: هي الجادة واشتقت من القرع أي: الضّرب، لأنّها مقروعة بالقَدَم والحافِر، من باب تسمية المفعول به بالفاعل.
***
[باب في البول في المُستحم]
(لا يبولنّ أحدكم في مستحمّه) هو بفتح الحاء المغتسل، أخذا من الحميم وهو الماء الحارّ الذي يغتسل به.
(1) في ب: "مفعول".
(2)
في ج: "الموارد".
(3)
في ج: "ملاقاة".
(4)
غير موجود في أ.
(ثمّ يغتسل فيه) سقطت هذه الجملة من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبّان.
(فإنّ عامّة الوسواس) بفتح الواو.
(منه) قال الخطّابي: إنّما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدَدًا مستويًا لا تراب عليه، صلبًا أو مبلّطًا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل منه الماء فيتوهّم المغتسِل أنّه أصابه شيء من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس.
(قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة) زاد البيهقي في روايته: "أربع سنين"، قال الشيخ وليّ الدّين: وهذا الصّحابي الذي لم يسمّ اختلف فيه، فقيل: إنّه عبد الله بن سَرْجَس، وقيل الحكم بن عمرو (1) الغفاري، وقيل: عبد الله بن مغفل المزني، حكاها ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام.
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كلّ يوم) قال الشّيخ وليّ الدّين: هو نهي تنزيه لا تحريم، والمعنى فيه أنّه من باب الترفّه والتّنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرّأس واللّحية، قال: فإن قلت: روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته"؟
قلت: لا يلزم من الإكثار، التسريح كلّ يوم، بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة. فإن قلت: نقل أنّه كان يسرّح لحيته
(1) في ج: "بن عبد الله".