الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يكن إذن فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغها، وإنّما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس. ويؤكّد ذلك رواية:(فإنّه لا ينجس)، وهو بضمّ الجيم وفتحها.
***
[باب ما جاء في بئر بضاعة]
(أتتوضّأ (1) من بئر بضاعة؟ ) قال النّووي: هو بتائين مثنّاتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للنّسائي: مررت بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها؟
قال الشيخ وليّ الدين: ولا يمتنع أن يكون بنون ثمّ تاء، وقد ضبطناه كذلك في أصلنا من سنن أبي داود ويؤيّده رواية الدّارقطني:"قيل: يا رسول الله، إنّا نتوضّأ".
وفي النّهاية: المحفوظ في بئر بضاعة أنّها بضمّ الباء والضاد المعجمة، وأجاز بعضهم كسر الباء، وحكى بعضهم بالصّاد المهملة.
(1) في ج: "يتوضأ".
(وهي بئر يطرح فيها الحيض) إلى آخره. قال الخطابي: قد يتوهّم من هذا أنّه كان عادة لهم وأنّهم يفعلونه عمدًا، وليس كذلك ولم تزل عادة الناس قديمًا وحديثًا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النّجاسات، وقد ورد لعن من تغوّط في موارد الماء ومشارعه، وإنّما كان ذلك من أجل أنّ هذه البئر في حَدور (1) من الأرض، وكانت السيول تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثّر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيّره.
قال النووي في شرح المهذّب: وقيل كانت الرّيح تلقي ذلك، حكاه صاحب الحاوي وغيره. قال: ويجوز أن يكون السّيل والرّيح يلقيان. قال صاحب الشّامل: ويجوز أنّ المنافقين كانوا يفعلون ذلك. قال النووي: والحيض بكسر الحاء المهملة وفتح الياء. وفي رواية: "المحايض" ومعناه الخِرق التي تمسح بها دمّ الحيض قاله الأزهري وغيره.
(1) وفي ب: "أخدود". والحَدُور الموضع المنحدِر.