الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب خروج النساء في العيد]
(والعتّق) بضمّ العين المهملة وفتح المثنَّاة الفوقيّة المشدَّدة، جمع عاتق وهي التي قاربت الإدراك، وقيل الشابَّة أوَّل ما تدرك، وقيل هي التي لم تَبِن من (والديها)(1) ولم تزوَّج وقد أدركت وشبَّت.
***
[باب الخطبة يوم العيد]
(1) في أ: "والدتها".
(من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) قال الشيخ عز الذين بن عبد السلام: يتعين أن يكون العامل في المجرورين الأخيرين فينكره بلسانه (و)(1) فيكرهه بقلبه (وذلك أضعف الإيمان) قيل فيه إشكال لأنَّه يدل (2) على ذمّ فاعله، وأيضًا فقد يعظم إيمان الشخص وهو لا يستطيع التَّغيير بيده فلا يلزم من العجز عن التغيير باليد ضعف الإيمان، وقد جعله صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان، وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن المراد بالإيمان هنا الإيمان المجازي الذي هو الأعمال، ولا شكّ أن التقرّب بالكراهة ليس كالتقرّب بالإنكار فيه، لم يذكر صلى الله عليه وسلم بذلك في معرض الذمّ وإنَّما ذكره ليعلم المكلّف حقارة ما حصل له في هذا القسم فيرتقي إلى غيره.
س
(1) غير موجود في ب.
(2)
في ج: "لا يدلّ".