الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنّ الأصل فيه أنه صلّاها يومًا قضاءً لفائتة ركعتي الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلًا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد.
***
[باب الصلاة قبل المغرب]
(بين كلّ أذانين صلاة) قال الخطّابي: أراد الأذان والإقامة على سبيل التّغليب.
***
[باب صلاة الضحى]
((عن)(1) يحيى بن عقيل) بضمّ العين.
(يصبح على كلّ سلامى من ابن آدم صدقة) في النهاية: السلامى جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كلّ مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل السلامى كلّ عظم مجوّف من صغار العظام، المعنى على كلّ عظم من عظام ابن آدم صدقة.
وقال الخطّابي: يريد أنّ كلّ عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة.
وقال النووي: هو بضمّ السّين وتخفيف اللآم، وأصله عظام الأصابع وسائر الكفّ، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
(يا ابن آدم، لا تعجزني)(2) قال العراقي في شرح الترمذي: أي لا تفتني بأن لا تفعل ذلك، فتفوتك كفايتي لك آخر النهار. قال: وقوله: ((عن)(3) أربع ركعات في أوّل نهارك) يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر، ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحى وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس. قال: وقوله (أكفك آخره) يحتمل أن يراد كفايته من
(1) غير موجود في ب.
(2)
في ج: "لا تعجزن".
(3)
في سنن أبي داود المطبوع: "من".
الآفات والحوادث الضارّة، وأن يراد حفظه من الذنوب، أو العفو عمّا وقع منه في ذلك اليوم، (أو أعمّ من ذلك)(1).
(عن أمّ هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلّى سبحة الضّحى ثمان ركعات يسلّم من كلّ ركعتين) قال النووي: هذا أوضح من حديثها الذي في الصّحيح و (يبيّن)(2) أن المراد به صلاة الضحى، وبه يندفع توقّف القاضي عياض وغيره في الاستدلال به، قائلين إنّها أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها (3) فلعلّها كانت صلاة شكر لله تعالى على الفتح.
قال: وإسناد أبي داود في هذا الحديث صحيح على شرط البخاري.
(1) غير موجود في أ.
(2)
في ب: "مبيّن".
(3)
في أ: "هيئتها".