الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا) قال الخطابي: أي لا نقيهما من التراب إذا صلّينا صيانة لهما عن التتريب، ولكن نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء.
***
[باب من يحدث في الصلاة]
(ابن حطّان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين ونون.
(مسلم بن سلّام) بالتشديد.
(علي بن طلق) هو اليمامي (1) الحنفي، قال البخاري: لا يعرف له غير هذا الحديث.
وفيه زيادة أوردها المصنّف في الصّلاة، وقال العسكري هو ابن طلق بن علي، صاحب حديث:"ترك الوضوء من مسّ الذكر"، وقال ابن عبد البرّ: أظنّه والد طلق بن علي.
(فسا) بفتح الفاء غير مهموز، والاسم الفُساء بالضمِّ والهمز والمدّ.
***
[باب في المذي]
(1) في ج: "اليماني".
(عبيدة) بفتح العين وكسر الباء.
(الحذّاء) قيل كان حذّاءً حقيقة، قاله سعدويه، وقيل لم يكن، ولكن كان يجالس الحذّاءين، قاله ابن حبّان، وقيل: لم يكن حذّاءً ولا كان يجالسهم ولكن اشتبه بعبيدة بن أبي رائطة الحذّاء، قاله أحمد بن حنبل.
(عن الرُّكين) بضمّ الرّاء وفتح الكاف وتحتيّة ساكنة ونون (بن الرَّبيع) بفتح الرّاء (عن حصين) بضمّ أوّله وفتح ثانيه، المهملتين. (بن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحّدة وتحتية وصاد مهملة، وقيل فيه ابن عقبة.
(مذّاء) بالتّشديد والمدّ.
(تشقّق ظهري) أي: حصل فيه شقوق من شدّة ما حصل له من ألم البرد.
(المذي) ماء أبيض يخرج عند شهوة أو ملاعبة، قال إمام الحرمين وهو في النساء أكثر منه في الرّجال.
(فضخت الماء) بالفاء والضاد والخاء المعجمتين أي دفقت (1) المنيّ.
(1) في ب: "دفعت".
(ليغسل ذكره وأنثييه) قال الخطابي: أمر بغسل الأنثيين استظهارًا بزيادة التطهير، لأنّ المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين ردّ المذي وكسر من عزته (1) فلذلك أمره بغسلهما.
وقال ابن العربي: ذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين أخذًا بهذه الرواية، ولا شك في صحّتها، إلّا أنّ من العلماء من قال الوضوء شرعة، والغسل في الذكر والأنثيين منفعة، لأنه يبرد العضو فيضعف المذي.
(ابن السَّبَّاق) بسين مهملة وموحّدة مشدّدة وقاف.
(سهل بن حنيف) بضمّ الحاء المهملة وفتح النون.
(يجزئك) بضمّ أوّله وبالهمز بعد الزاي، أي يكفيك.
(بأن تأخذ) كذا في الأصل بزيادة الباء.
(حيث ترى أنّه أصابه)(2) ضبط بضمّ التاء بمعنى تظنّ، وبفتحها بمعنى تُبصر.
(1) كذا في أوب، وفي ج غير واضحة. وفي معالم السنن للخطابي:"غربه".
(2)
في أ: "حيث ترى إصابته".
(عن حرام بن حكيم) بفتح الحاء والراء المهملتين.
(سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء) زاد أحمد في مسنده: "وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مواكلة الحائض، فقال: إنّ الله لا يستحي من الحقّ، أمّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا" فذكر الغسل، قال:"أتوضأ وضوئي للصلاة وأغسل فرجي" ثمّ ذكر الغسل: "وأمّا الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي وكلّ فَحْل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأمّا الصلاة في المسجد والصّلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحبّ إليّ من أن أصلي في المسجد إلّا أن تكون صلاة مكتوبة، وأمّا مواكلة الحالض فواكلها" هذا تمام الحديث عنده.
(فقال: ذاك (1) المذي) قلت: هو إشارة إلى قوله الماء يكون بعد الماء، لأنّ ذلك شأن المذي، أنّه يسترسل في خروجه ويستمرّ، بخلاف المنيّ فإنّه إذا دفق ينقطع لوقته (2) ولا يعود إلّا بعد مضي زمن أو تجديد جماع. ووقع للشيخ ولي الدين هنا كلام فيه تخليط.
(وكلّ فحل يمذي) بفتح أوّله، قلت: وهذه الجملة من مشاهير أمثال العرب، ويضمّون إليها وكلّ أنثى تقذي، وهذا الحديث أصل أصيل لها.
(1) في ج: "ذلك".
(2)
في أ: "لوقت".