الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عن عمَّار بن ياسر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للجنب إذا أكل أو شرب) قال النووي: معناه إذا أراد أن يأكل، وكذا هو في رواية الترمذي.
***
[باب في الجنب يؤخر الغسل]
(عن برد) بضمّ الموحّدة وإسكان الرّاء (ابن سنان) بكسر السّين ونونين بينهما ألف. (عن عبادة بن نسيّ) بضمّ النون وفتح السين المهملة وتشديد
الياء. (عن غضيف) بضمّ الغين وفتح الضاد المعجمتين وتحتيّة ساكنة وفاء، ويقال فيه: غطيف (1) بالطاء، مختلف في صحبته، روى له المصنّف والنسائي وابن ماجه، ولهم غضيف (2) بن أبي سفيان الطائفي وغضيف بن أعين الجزري، ويقال فيهما أيضًا: غطيف.
(الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) بفتح السين.
(عن عبد الله بن نجيّ) بضمّ التون وفتح الجيم وتشديد الياء هو الحضرمي، وثّقه النسائي وقال البخاري: في حديثه نظر.
(لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) قال الخطابي: المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرّحمة والبركة لا الحَفَظَة، فإنّهم لا يفارقون الجنب ولا غيره، وقيل: لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخَّر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكنّه الجنب الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد. قال: وأمّا الكلب فهو أن يقتني كلبًا لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدُور، قال: وأمّا الصورة فهي كل مصوّر من ذوات الأرواح سواءً كان على جدار أو سقف أو ثوب. هذا كلام الخطابي، قال النووي في شرح المهذّب: وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب الذي يحرم اقتناؤه نظر وهو محتمل.
(1) في أ: "عطيف".
(2)
في أ: "عطيف".