الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
101 - " بَابُ الرَجُلَ يُوَضِّأُ صَاحِبَه
"
122 -
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ:
أنهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لحَاجَةٍ لَهُ، وأَنَّ
ــ
السبيلين، ومثل له بالريح، لأنه لا يقع في المسجد غيره. الحديث: أخرجه الستة إلا ابن ماجة.
ويستفاد منه: كما قال بعضهم: أنه لا يجب الوضوء إلاّ فيما خرج من أحد السبيلين القبل أو الدبر خاصة، كما ترجم له البخاري، وهو مذهب مالك والشافعي. إلاّ أن الشافعي عمم الوضوء في كل ما خرج منهما سواء كان معتاداً أو غير معتادٍ على وجه الصحة أو المرض. ولذلك قال ينقض الوضوء بما خرج منهما، ولو كان غير معتاد كالدود والحصى، ولو خرج على سبيل المرض كسلس البول والغائط. واعتبر مالك الخارج والخرج وصفة الخروج فقال: لا يجب الوضوء إلاّ من الخارج المعتاد، من المخرج المعتاد، على سبيل الصحة والاعتياد، ولذلك أوجب الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي إذا خرجت من الخرجين في حال الصحة، ولم يوجبه في سلس البول والغائط والريح لأنّه خرج في حال المرض، وكذلك قال مالك: لا يجب الوضوء من الدود والحصى إذا خرجا من المخرجين لأنّه خارج غير معتاد.
والمطابقة: في قول أبي هريرة لما سئل عن الحدث فقال الصوت. حيث فسر الحدث بما خرج من السبيلين، ومثل له بالصوت أي خروج الريح.
101 -
" باب الرجل يوضأ صاحبه "
122 -
ترجمة راوي الحديث: هو المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق وشهد الحديبية، روى (136) حديثاً اتفقا على تسعة، وانفرد البخاري
مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُب الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
ــ
بواحد، ومسلم بحديثين، توفي بالكوفة سنة خمسين من الهجرة.
معنى الحديث: يحدثنا المغيرة رضي الله عنه " أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر " أي في غزوة تبوك " وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ " أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته، فرافقه المغيرة يحمل له الماء الذي يستنجي منه ويتوضأ به، كما في رواية مسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال:" فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر " فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته، وأراد الوضوء، جعل المغيرة يصب عليه الماء وهو يتوضأ " فغسل وجهه " ثلاثاً، كما في رواية أحمد، " ومسح رأسه ومسح على الخفين " بدلاً منْ غسل الرجلين. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وأن يوضأ الرجل صاحبه كما ترجم له البخاري، وذلك بأن يصب عليه الماء أثناء وضوئه كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهل يجوز الاستعانة بالغير مطلقاً في الصب والدلك، أو في صب الماء فقط، كما جاء في نص الحديث، ذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة. ثانياً: أن من الآداب الإسلامية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة خدمة الصغير للكبير، ويدخل في ذلك خدمة الطالب لشيخه، والولد لأبيه، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المغيرة لخدمته تشريعاً لأمته. والمطابقة: في قوله: جعل يصب الماء عليه.
***