الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
80 - " بَابُ الْوضوءِ وَالْغرُّ الْمحَجَّلونَ مِنْ آثارِ الْوضوءِ
"
100 -
عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: " إنَّ أمَّتِي يُدْعَوْنَ يَومَ الْقِيَامَةِ غُرَّاً محَجّلِينَ منْ آثارِ الْوُضوءِ، فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يطِيلَ غرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "
ــ
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الوضوء شرط في صحة الصلاة على كل محدث حدثاً أصغر، وينوب عنه التيمم لعذر. ثانياً: أن الحدث الأصغر الموجب للوضوء هو الخارج من السبيلين كالفساء والضراط مثلاً، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي.
واختلفوا فيما يخرج من غير السبيلين. فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن كل نجاسة خرجت من الجسد يجب منها الوضوء، سواء كانت من المخرجين أو من غيرهما كالدم والقيء إلاّ البلغم عند أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى وجوب الوضوء من كل ما خرج من المخرجين ولو غير معتاد كالدم والحصا، سواء خرج على وجه الصحة أو المرض، وقال مالك: لا يجب الوضوء إلاّ من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، فلم يوجب الوضوء في سلس البول لأنه لم يخرج على سبيل الصحة، ولا في الدود والحصا، لأنه غير معتاد، ولا في الدم لأنه من غير المخرجين. والمطابقة: في قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.
80 -
" باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء "
100 -
معنى الحديث: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة " أي أن هذه الأمة
المحمدية ينادون يوم القيامة عند الحوض ليشربوا منه شربة لا يظمئون بعدها أبداً، وإنما ينادون أمام الناس تنويهاً بشأنهم، وإشادة بفضلهم " غراً محجلين من آثار الوضوء " والغرة في الأصل بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وهما في محل نصب على الحال. " والمعنى " أنهم ينادون عند الحوض المورود، وقد أشرقت أنوار الوضوء على جباههم وأيديهم وأرجلهم تشريفاً وتكريماً لهم في ذلك الموقف العظيم " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " أي فمن تمكن من إسباغ الوضوء على المكاره، فليحرص على ذلك أشد الحرص، ليزيد من نوره يوم القيامة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استحباب تطويل الغرة (1) وقد اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم: هو الزيادة على محل الفرض، بغسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة وبعض الشافعية. والجمهور على أن تطويل الغرة هو إسباغ الوضوء - أي إتقانه وإتمامه، وكرهوا الزيادة على محل الفرض. لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم " ونقل ابن تيمية عن جمع من الحفاظ أن قوله " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته " مدرج من أبي هريرة، وكذلك أفاد كلام الحافظ ابن حجر في " الفتح ". ثانياً: فضل الوضوء، لأنّ هذه الأنوار التي تتلألأ على جباه المؤمنين وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة إنما هي من آثار الوضوء كما نص عليه الحديث. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.
…
(1) لأنها سبب في تنوير جباه هذه الأمة وأيديهم وأرجلهم.