الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
154 - " بَابُ الطِّيبِ لِلْمَرْأةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْض
"
185 -
عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
ــ
أي لم تكن زوجة واحدة من أمهات المؤمنين تملك أكثر من ثوب واحد، فكانت تلبس ذلك الثوب أثناء حيضها وطهرها معاً. " فإذا أصابه شيء من دم " أي فإذا أصاب ثوبها شيء من دم الحيض " قالت بريقها فقصعته بظفرها " قال العيني: يعني صبت عليه من ريقها، فقصعته أي دلكته بظفرها، وإنما تكتفي بدلكه بريقها عن غسله إذا كان قليلاً، لأنه معفوٌ عنه، وأما الكثير فقد صح عن عائشة أنها كان تغسله (1) كما أفاده القسطلاني.
الحديث: أخرجه الستة بألفاظ متعددة. والمطابقة: في قولها: " ما كان لِإحدانا إلا ثوب واحد ".
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليهن في أوّل الإِسلام فترة من الزمن كانت الواحدة منهن لا تملك إلاّ ثوباً واحداً كما يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها " ما كان لِإحدانا إلاّ ثوب واحد " قال العيني: فإنهم كانوا حينئذٍ في شدة وقلة، ولما فتح الله الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثياباً للحيض سوى ثياب لباسهن، كما يدل عليه حديث أم سلمة حيث قالت " فأخذت ثياب حيضتي ". ثانياًً: استدل به البخاري وغيره من أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي تحيض فيه. ثالثاً: جواز إزالة النجاسة بغير الماء إجماعاً.
154 -
" باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض "
185 -
ترجمة راوية الحديث: هي أم عطية نُسَيْبَة -بالتصغير- بنت الحارث الأنصارية من فضليات الصحابة رضي الله عنها كانت تمرّض
(1) فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها " أخرجه البخاري وابن ماجة ومعنى تقرصه أي تغسله بأطراف أصابعها.
كُنَّا نُنهَى أنْ نَحُدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراًَ، ولَا نَكْتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نلْبَسُ ثَوْبَاً مَصْبُوغاً إلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وقَدْ رُخِصِّ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا في نُبْذَةٍ مِن كُستِ أظْفَارٍ وكُنَّا نُنْهَى عنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ.
ــ
المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى، روى لها البخاري خمسة أحاديث.
معني الحديث: تقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاثة " أيام أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ترك الزينة حزناً على ميت من أقاربنا مدة تزيد عن ثلاثة أيام، يقال أحدَّت المرأة إذا لبست ثياب الحزن هجرت الزينة والطيب لفقد عزيز عليها " إلاّ على زوج " أي إلاّ لفقد زوجها، فإن الشارع أوجب عليها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً " ولا تكتحل " إلاّ لمرض " ولا تتطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً " بالألوان الخلابة الجذابة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي " إلاّ ثوب عصب " وهو المصبوغ بالنبت اليمني المعروف بالعصب، لأنه لا يلفت النظر ولا يخلب البصر. " وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار " " بضم الكاف وسكون السين ويقال له القسط والكسط، وهو نوع من الطيب على شكل ظفر الإِنسان يوضع في البخور، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض الحادة أن تضع شيئاً منه بعد غسلها لتطييب الموضع وإزالة الرائحة الكريهة.
ويستفاد منه: أنه يستحب للحائض أن تضع شيئاً من الطيب عند غسلها، أو تتبخر بالعود، لأنه لما رخص للحادّة أن تفعل ذلك عند طهرها، دل ذلك على استحبابه لغيرها. ومشروعيته لسواها من باب أولى. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي. والمطابقة: في قوله: "رخص لنا