الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
131 - " بَابُ الْوُضُوءِ قَبلَ الْغسْلِ
"
157 -
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأ كما يَتَوَضَّأ للصَّلَاةِ، ثمَّ يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في الْمَاءِ، فَيُخَلَل بِهَا أصُولَ الشَّعْرِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ يفيضُ الْمَاءَ على جِلْدِهِ كُلِّهِ.
ــ
شرع هذا الغسل الذي يعيد للبدن قوته وللدم حركته، وللنفس الإنسانية نشاطها من جديد، وأما غسل الحائض والنفساء فهو لِإزالة القذارة والرائحة الكريهة.
131 -
" باب الوضوء قبل الغسل "
157 -
معنى الحديث: تحدثنا عائشة رضي الله عنها " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه " قبل إدخالهما في الإِناء لتنظيفهما، مما يحتمل أنه علق بهما من الأقذار، وفي رواية ثم يغسل فرجه، وذلك لئلا يحتاج إلى غسله بعد الوضوء فينتقض وضوءه " ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة " أي مثل وضوئه للصلاة، " ثم يدْخِل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر " أي ثم يبلل أصابعه بالماء، فيحرك بها أصول الشعر ليصل الماء إلى بشرة الرأس، " ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات " أي يغسل رأسه ثلاث مرات، كل مرة بغرفةٍ مستقلة " ثم يفيض الماء على جلده كله " أي ثم إذا انتهي من الوضوء وتخليل الشعر وغسل الرأس ثلاثاً يصب الماء على جسده فيعممه بالماء. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي ومالك أيضاً.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: بيان كيفية غسله صلى الله عليه وسلم وأنه يبدأ بغسل
158 -
عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَوَضَّأ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وما أصَابَهُ مِنَ الَأذَى، ثُمَّ أفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذَا (1) غُسلُهُ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ".
ــ
اليدين، ثم الفرج، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ويغسله ثلاثاً، ثم يعمم جسده بالماء. ثانياً: مشروعية أو استحباب الوضوء قبل الغسل كما ترجم له البخاري. ثالثاً: مشروعية تخليل شعر الرأس واللحية، قال الزرقاني: ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً، إلاّ إذا كان الشعر ملبداً. بمعنى أنه مستحب، ولكن هذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور، أمّا المالكية فمشهور مذهبهم وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما كما أفاده الخطاب، حيث نقل عن ابن الحاجب أنه قال: الأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما.
والمطابقة: في قولها: "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة".
158 -
معنى الحديث: تصف لنا أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها غُسْل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه " الواو لمطلق الجمع، وليست للترتيب، والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم بدأ أولاً بغسل فرجه، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة إلّا أنه لم يغسل رجليه، وإنما أخر غسلهما إلى نهاية غسْله. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل الفرج قبل الوضوء، كما يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنّه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى، ثم غسل فرجه " إلخ " ثم أفاض عليه الماء " أي ثم بعد الفراغ من الوضوء غسل جسده
(1) وفي رواية الأكثرين هذه غسله أي هذه الأفعال المذكورة أو هذه صفة غسله، وهي عليها النسخ التي شرح عليها العيني والحافظ ابن حجر.