الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
133 - " بَابُ الْغسْلِ بالصَّاعِ وَئحْوِه
"
160 -
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها:
أنَّهَا سُئِلَتْ عنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْ بإنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاع فاغْتَسَلَتْ وأفَاضَتْ عَلَى رَأسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَاب.
ــ
أخرجه الشيخان والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد. قال الترمذي، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد نقل القرطبي والطحاوي والنووي الاتفاق على جوازه. ثانياً: جواز اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها اجتمعا في الغسل من إناء واحد وذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى المنع من التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به (1) لحديث الترمذي " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة " قال أبو عيسى: وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها. اهـ. والمطابقة: في قولها: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد (2).
133 -
" باب الغسل بالصاع ونحوه "
160 -
معنى الحديث: أن عائشة رضي الله عنها " سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي سألها عبد الله بن يزيد، وهو أخوها من الرضاعة،
(1) كما أفاده ابن قدامة قال: والثانية أي الرواية الثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم.
(2)
قال العيني: وفي حديث عائشة تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما العكس فجائز، عند الجمهور سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل، وذهب أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها اهـ.
161 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:
أنَّهُ سَألهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُل: مَا يَكْفِيني! فَقَالَ جَابِرُ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أوْفَى مِنْكَ شَعْراً وخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أمَّنَا في ثَوْبٍ.
ــ
ورجح العيني أنه عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم " فدعت بإناءٍ نحو (1) من صاع " أي فطلبت أن يُحْضِروا لها إناءً يسع مقدار صاع من الماء، والصاع عند الجمهور خمسة أرطال وثلث " فاغتسلت وأفاضت على رأسها " أي فاغتسلت بذلك الماء الذي يبلغ مقداره صاعاً وصبت الماء على رأسها، وعَمَّتْ جسدها كله بالماء، ولم يذكر في هذا الحديث أنها توضأت قبل الغسل إما اختصاراً أو اقتصاراً على القدر الواجب الذي لا يصح الغسل إلاّ به، وهذا يحتمل وجهين: إما أن تكون عائشة اقتصرت على مجرد الغسل ولم تتوضأ بياناً للجواز واقتصاراً على القدر الواجب وإما أن تكون قد توضأت، ولكن الراوي اختصر الحديث.
ويستفاد منه: استحباب الاقتصاد في الماء عند الغسل، والاكتفاء بقدر الصاع إذا أجزأ الجسم وكفى لغسل جيع أعضائه، وإلّا فالقدر الكافي بلا حد. دون إسراف في الماء، أو تقتير في غسل بعض الأعضاء بتركها دون غسل أو عدم استيعابها وإتمام غسلها. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " فدعت بإناءٍ نحو من صاع ".
161 -
معنى الحديث: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما " سأله رجل عن الغسل " أي سأله عن قدر الماء الذي يستحب له أن لا يزيد عليه في الغسل إن أمكنه وكفاه: " فقال: يكفيك صاع " وهو خمسة أرطال
(1) بالجر صفة لإناء كما أفاده القسطلاني.