الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
163 - " بَابُ الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا
"
195 -
عَن عَمَّارِ بْنِ يَاسِر (1) رضي الله عنهما:
" أنه قَالَ لِعُمرَ رضي الله عنه: أما تَذْكُر أنَّا كُنَّا في سَفَرٍ أنا وَأنْتَ،
ــ
والأكمل عند المالكية والحنابلة خروجاً من خلاف من أوجبه ضربتان يمسح بالثانية يديه إلى المرفقين، وكيفية المسح أن يُمِرَّ اليد اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق ثم على باطن المرفق إلى الكوع، أما الحنفية والشافعية فإنهم يقولون التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين لما رواه أبو أمامة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " ولأن اليد عضو في التيمم فوجب استيعابه كالوجه (2). الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم تيمم وهو بالمدينة.
163 -
" باب المتيمم هل ينفخ فيهما "(3)
195 -
سبب الحديث ومعناه: جاء في سبب هذا الحديث أن
(1) هو أبو يقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن يام بن مالك بن عنس، وهو زيد بن مذحج العنسي، مولى بني مخزوم وحليفهم، وذلك أن ياسراً والد عمار قدم مكة مع أخوين له يقال لهما الحارث ومالك في طلب أخ لهم رابع، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، فحالف حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية، فولدت له عماراً، فأعتقه أبو حذيفة، فعمار مولى، وأبوه حليف، أسلم عمار قديماً، وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجعوا عن الإِسلام، وأحرقه المشركون بالنار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به، فيمر يده عليه، ويقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت على إبراهيم، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، أبلى فيها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والمطيب، قتل بصفين مع علي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة " تراجم جامع الأصول ".
(2)
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي. أقول: وهو حديث ضعيف، والصحيح عن عمار ضربة واحدة. (ع).
(3)
أي هل ينفخ في كفيه بعد ضربهما على الأرض.
فَأمَّا أنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وأمَّا أنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا " فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأرْضَ، ونَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْههُ وَكفَّيْهِ.
ــ
رجلاً قال لعمر رضي الله عنه: ربما نمكث الشهر والشهرين فتصيبنا الجنابة ولا ماء ثمةَ أفنتيمَّم؟ فقال له عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء " أخرجه أبو داود والنسائي. فقال له عمار: " أما تذكر أنّا كنا في سفر " أي أما تذكر أنا كنا معاً في سفر فأصابتنا جنابة، وليس معنا ماء فأدركَتْنَا الصلاة ولم نجد ما نغتسل به، فاختلفنا فيما نفعل إزاء الصلاة " فأما أنت يا عمر فلم تصَل " لأنك لم تجد ماءً تتطهر به من الجنابة " وأما أنا فتمعكت " أي وأما أنا فهداني الله تعالى إلى عمل آخر يقوم مقام الغسل وهو التيمم، فتيممت بدلاً عن الغسل، فمرغت جسمي كله بالتراب ظناً مني أن صفة التيمم كصفة الغسل تماماً، وأنه كما يعمم المغتسل جسمه بالماء، كذلك يجب على المتيمم أن يعمم جسمه كله بالتراب، وإنما عملت باجتهادي لعدم وجود نص شرعي في التيمم، ولذلك اجتهدت رأيي. " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا " أي إنما كان يكفيك في التيمم أن تقتصر على هذه الكيفية التي أبينها لك عملياً " ضرب بكفيه الأرض فنفخ فيهما " أي فنفخ في كفيه تخفيفاً للتراب الذي علق بهما " ثم مسح بهما وجهه وكفيه " إلى الكوعين.
الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، وهو مذهب أحمد ومكحول وعطاء، قال ابن قدامة في العمدة (1): وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه
(1) عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي.