الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - " بَاب غَسْلَ الدَّمَ
"
144 -
عنْ أسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ:
جَاءَتْ امْرَأة إلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إحْدَانَا تَحِيض في الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَع؟ قَالَ: " تَحُتُّه، ثُمَّ تَقْرضه وَتَنْضَحُه وَتصَلي فِيهِ ".
ــ
اليسير قائماً لبيان الجواز. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل الحديث على أنه يجوز التبول قائماً مع الكراهة، بمعنى أنه لا يأثم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلا أنه خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاان يبول غالباً جالساً، ولا يبول قائماً إلاّ نادراً. أهـ كما أفاده ابن القيم في زاد المعاد. والمطابقة: في قوله فبال قائماً.
120 -
" باب غسل الدم "
144 -
معنى الحديث: تقول أسماء رضي الله عنها: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب: كيف تصنع " أي أخبرني عن حكم المرأة يصيب ثوبها دم الحيض ماذا يجب عليها أن تصنع به؟ " قال: تحته " أي تحكه بيدها أولاً " ثم تقرصه " بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء. أي ثم تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج " وتنضحه " أي تغسله بالماء " والمعنى " أنها تزيل ذلك الدم من ثوبها بحكه أولاً ثم بدلكه وغسله حتى تزول آثاره من ثوبها. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله: " وتنضحه " أي تغسله بالماء، وهو ما ترجم له البخاري.
ويستفاد منه: وجوب غسل ما أصابه الدم من الثوب، سواء كان هذا الدم قليلاً أو كثيراً، وهو مذهب الشافعي في جميع النجاسات دماً أو غيره،