الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
125 - " بَابٌ إذَا ألْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أو جيفَة لم تفْسُد صَلَاتهُ
"
150 -
عنْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه:
أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وأبو جَهْل وأصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ: أيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلا جَزُورِ بَنِي فُلانٍ، فَيَضَعُهُ على ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إذا سَجَدَ، فانبعَثَ أشْقَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ بهِ، فَنَظر حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وأنا أَنْظرٌ
ــ
الحنفية والشافعية على أن الماء المستعمل في وضوء أو غسل هو ماء غير مطهر، فلا يجوز الوضوء أو الاغتسال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما نهي عن استعماله لئلا يسلب طهوريته، وحمل المالكية النهي عن الاغتسال فيه على الكراهة.
الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: قي قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ".
125 -
" باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرٌ أو جيفة لم تفسد عليه صلاته "
150 -
معنى الحديث: يحدثنا ابن مسعود رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. وأبو جهل وأصحاب له " وهم السبعة المذكورون في الحديث الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان " وهو الجلد الذي يكون فيه ولد الماشية أثناء حملها به. " فانبعث أشقى القوم " أي فتصدى للقيام بهذا العمل الدنيء أشقى هؤلاء الرجال، وهو عقبة بن أبي معيط " فجاء " أي فأتى بسلا ذلك الجزور، " فنظر " أي فانتظر " حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على
لا أُغْنِي شَيئاً، لَوْ كَانَ لي مَنَعَة، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ علَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأسَهُ. حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها، فَطرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَفَعَ رَأسَهُ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:" اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْش " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أنَّ الدَّعْوَةَ في ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثمَّ سَمَّى فَقَال:" اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأبِي جَهْل، وَعَليْكَ بعُتبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وأمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْط "، وَعَدَّ السَّابعَ، فَلَمْ نَحْفَظْهُ، قَالَ: فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَرْعَى فِي القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ.
ــ
ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئاً" أي لا أستطيع أن أدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحميه منهم، أو أرد عنه شيئاً " لو كانت لي منعة " أي وكم تمنيت في ذلك الوقت أن لو كانت لي أسرة قوية في مكة، تساعدني على أن أقوم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه، وأداء واجبي نحوه " قال: فجعلوا يضحكون " سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحاً بما يفعلونه به " ويحيل بعضهم على بعض " بالحاء كما عليه أغلب الروايات، قال الحافظ: يحتمل أن يكون من حال يحيل بفتح الياء إذا وثب على ظهر دابته أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر، وفي مسلم من رواية زكريا، ويميل بالميم أي من كثرة الضحك، وكذا للمصنف من رواية اسرائيل والله أعلم " فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات " أي فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع دعا على هذه الفئة الخبيثة من قريش بالهلاك لجرأتهم عليه، وإمعانهم في إيذائه، ولأنّ الله تعالى أخبره بأنه لا مطمع في إيمانهم، لأنه قد طبع على قلوبهم فلا
خير فيهم، بل في هلاكهم الخير كل الخير لقريش وغيرها من العرب. " فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة " أي فصعب على نفوسهم أن يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد الأمين، وتملكهم الخوف والفزع الشديد، لأنّهم كانوا يعتقدون أن دعوة المظلوم في البلد الحرام مستجابة، سيما إذا كانت في ذلك المقام. " ثم سمّى " أي ثم عيّن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشرار، فدعا عليهم بأسمائهم " فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة بن أبي معيط " أي دعا على هؤلاء واحداً واحداً بالهلاك، فاستجاب الله دعاءه، فلم يمض إلا زمن يسير حتى هلكوا عن آخرهم، وأصبحوا كأمس الذاهب. " قال " ابن ميمون: " وعد السابع، فلم نحفظه " أي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السابع، أو عده عبد الله بن مسعود فلم يحفظ اسمه عمرو بن ميمون راوي الحديث والله أعلم. " قال " ابن مسعود رضي الله عنه: " فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الَّذِيْنَ عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى بالقليب قليب بدر " أي رأيتهم موتى، قد ألقيت جثثهم في بئر بدر.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الطهارة من النجاسة واجبة مع القدرة، ساقطة عند العجز، وهو مذهب مالك رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقيت عليه النجاسة في الصلاة، ولم يكن قادراً على إزالتها، أتم صلاته، ولم يقطعها، ولو كانت النجاسة عند عدم القدرة تفسد الصلاة لقطعها، وقال الجمهور: الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة مطلقاً في جميع الأحوال لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) وللمالكية فيها قولان مشهوران: الوجوب والسنيّة حال التذكر والقدرة والتمكن. فإن صلى بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها أعاد صلاته وجوباً لبطلانها، وعلى القول بأن إزالة النجاسة سنة تندب الإِعادة، وعلى كلا القولين تندب الإِعادة للناسي والعاجز عنها عند المالكية. ثانياً: