الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيُهِلُّ أهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ، وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
78 - " بَابُ منْ أجَابَ السّائِل بأكثر مِمَّا سَألِهِ
"
98 -
عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: أنَّ رَجُلاً سألهُ مَا يَلْبَسُ الْمحْرِم؟ فَقَالَ: "لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ
ــ
ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أي ويقول بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ويهل أهل اليمن من يلملم " وهو جبل في جنوب مكة على مرحلتين منها وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله، لكنه لم يفهمه. " وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي لم أفقه هذه الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره، لشدة تحريه وورعه.
ويستفاد منه: أولاً: مشروعية الفتيا في المسجد، لأن هذا السؤال والجواب قد وقعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا المسجد الشريف مركز العلم والفتيا لي الفقه والتشريع في الإِسلام بالإضافة إلى كونه مركز القيادة العسكرية والحربية والسياسية والاقتصادية، إلى غير ذلك. ثانياً: بيان المواقيت المكانية للحج، وسيأتي تفصيلها في موضعها. الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود أيضاً. مطابقته للترجمة: في كون هذه الفتيا وقعت في المسجد الشريف.
78 -
" باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله "
98 -
معنى الحديث: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الألبسة التي يجوز للمحرم أن يلبسها ولما كانت كثيرة يصعب حصرها وعدها، ترك النبي
ولا الْعِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْبَاً مَسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفَرَانُ، فإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حتى يكونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنَ".
ــ
صلى الله عليه وسلم الإِجابة عليها وأجاب السائل عن الألبسة المحظورة على المحرم، لأنها محدودة معدودة: وهذا من الأسلوب الحكيم " قال: لا يلبس القميص ولا عمامة ولا السراويل ولا البرنس " وهو لباس مغربي معروف، فأما العمامة فلا يلبسها لأنها محيط، وأما بقية الأشياء المذكورة فإنها تحرم لأنها مخيط والله أعلم " ولا ثوباً مسه الوَرْس "(1) أي ويحرم الثوب الذي أصابه الورس وهو نبت طيب الرائحة " والزعفران " لأنه من الطيب، وهو محرّم على المحرم. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جواز لبس الخفين للمحرم بعد قطع أعلاهما إذا لم يجد النعلين بقوله:" فإن لم يجد النعْلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " أي فيجوز له لبس الخفّين وليقطعهما من أعلاهما حتى يكشفا عن الكعبين، وهكذا فقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من سؤاله.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز إجابة السائل بأكثر من سؤاله إتماماً للفائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجواب عن السؤال حيث بين للسائل حكم من لم يجد النعلين وهو ما ترجم له البخاري. ثانياً: بيان محظورات الإِحرام وسيأتي تفصيلها في موضعها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
…
إلخ.
…
(1) الورس بفتح الواو وسكون الراء.