الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - " بَابُ الْحَيَاءِ مِنَ الإِيمَانِ
"
22 -
عن ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أخَاهُ في الْحَيَاءِ،
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " دَعْهُ فإنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ ".
16 - " بَاب
"
(فإنْ تابُوا وأقَامُوا الصَّلَاةَ وآتوُا الزَّكَاةَ فَخلّوا سَبِيلَهُمْ) "
ــ
15 -
باب الحياء من الإِيمان
22 -
الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.
معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على رجل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء " أي ينصحه أن يخفف من حيائه، وفي رواية يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضرّ بك، وذلك أن الرجل كان كثير الحياء " وكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه " أي اتركه على هذا الخلق الحسن " فإن الحياء من الإِيمان " لأنه يمنع صاحبه عما نهي الله عنه.
ويستفاد منه: أن ديننا الإسلامي دين أخلاق، كما أنه دين عقائد وأحكام، ولهذا كان الحياء جزءاً منه، لأنه سبب لجميع الأخلاق الفاضلة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.
16 -
باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)
23 -
الحديث: أخرجه الشيخان.
23 -
عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأموَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ".
ــ
معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله " أي أمرني الله تعالى بقتال الكفار جميعاً حتى يقروا بالشهادتين، ويعترفوا لله بالوحدانية، ولمحمد بالرسالة " ويقيموا الصلاة " المكتوبة " ويؤتوا الزكاة " المفروضة " فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم " أي فإذا نطقوا بالشهادتين، وأدوا شعائر الإِسلام وأركانه العملية، من صلاة وغيرها، فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم. لأنّها أصبحت معصومة بعصمة الإِسلام " إلا بحق الإسلام " وهذا استثناء من العصمة، أي فإن الإِسلام يعصم دماءهم وأموالهم، فلا يحل قتلهم إلا إذا ارتكبوا جريمة أو جناية يستحقون عليها القتل بموجب أحكام الإِسلام، فإنه ينفذ فيهم الحكم الشرعي، فيقتل القاتل قصاصاً، ويقتل المرتد والزاني المحصن حداً كما قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرىء مسلم إلاّ بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة "" وحسابهم على الله " أي وما علينا إلاّ أن نعاملهم بمقتضى الظاهر من أقوالهم وأفعالهم، ونفوض سريرتهم إلى الله تعالى، ولا نتدخل في أحوالهم الأخروية من الجنة والنار، فإن ذلك لله وحده، قال القاري:" نحكم بظاهر حالهم فنرفع عنهم ما على الكفار، ونؤاخذهم بحقوق الإِسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب المنافق ".
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: قتل تارك الصلاة لأن هذا الحديث كما قال الشوكاني دل دلالة صريحة على وجوب قتله، وأنه لا يكون معصوم الدم والمال، إلاّ إذا أقام الصلاة، وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقام الصلاة، فقال:(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فلا يخلي سبيل من لم يُقِمْ الصلاة " اهـ. فإن تركها جاحداً قتل كافراً بإجماعٍ المسلمين إلاّ أن يكون حديث عهد بالإِسلام، وإن تركها كسلاً قتل حداً عند الجمهور وكفراً عند أحمد، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. " قال الشوكاني ": والجمهور على أنه يقتل لترك صلاة واحدة. واختلف أصحاب الشافعي: هل يقتل على الفور أم يمهل ثلاثة أيامِ. الأصح الأول (1). ثانياًً: دل الحديث على أن من منع الزكاة إذا كان خارجاً عن قبضة الإِمام قاتله الإِمام حتى يأخذ منه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة الناس حتى يؤدوا الزكاة.
أما من كان ببلاد الإِسلام ومنعها، فإن كان منكراً وجوبها فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين. يستتاب ثلاثاً، فإن تاب، وإلّا قتل كافراً، وإن منعها معتقداً وجوبها، وقدر الإمام على أخذها منه أخذها منه وعزره، ولم يأخذ منه زيادة عليها عند أكثرَ أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي كما أفاده ابن قدامة. ثالثاً: أن من نطق بالشهادتين وانقاد لأحكام الشريعة ظاهراً فهو في عصمة الإِسلام، يحرم دمه وماله، ولا يحل قتله إلاّ في قصاص أو حد من حدود الله، لقوله صلى الله عليه وسلم " فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحق الإِسلام. والمطابقة: في كون الحديث مطابق للآية الكريمة في معناها.
(1) وهناك أحاديث أيضاً تدل على أن تارك الصلاة كسلاً لا يخرج من الملة. (ع).