الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
168 - " بَاب إذَا صَلَّى في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلى عَاتِقَيْهِ
"
203 -
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُصَلِّي أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شيءٌ ".
ــ
أن يكون ساتراً للعورة وأن يكون غير قادر على ثوبين لقوله صلى الله عليه وسلم: " أو لكلكم ثوبان ". ثانياً: يسر هذا الدين وسماحته ومراعاته لظروف الناس وأحوالهم، حيث إنه لما كان بعض الناس لا يجدون ثوبين أجاز لهم الصلاة في ثوب واحد. ثالثاً: في الحديث دليل لمن يقول: إن الصلاة في الثوب الواحد مكروهة لمن يقدر على ثوبين، لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:" أو لكلكم ثوبان " ان من وجد ثوبين لا يصلي في ثوب واحد، وهو مذهب طاووس والنخعي وغيرهم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي والبيهقي والطحاوي. والمطابقة: في قوله: " أو لكلكم ثوبان ".
168 -
" باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه "
203 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس كل عاتقيه شيء " ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في الثوب الواحد الذي لا يستر العاتقين، لأنهما وإن لم يكونا عورة، إلّا أن سترهما أمكن من ستر العورة، لأنه إذا ائتزر بالثوب ليس على عاتقه شيء، لم يأمن أن تنكشف عورته كما أفاده الحافظ. الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً. والمطابقة: ظاهرة لأنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء.
204 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
أشْهد - أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".
ــ
204 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من صلى في ثوب واحد " أي وليس عليه إلاّ ثوب واحد وهو " الإِزار "" فليخالف بين طرفيه " بأن يجعل طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن.
الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " فليخالف بين طرفيه ".
ويستفاد من الحديثين ما يأتي: أولاً: مشروعية ستر العاتقين في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسترهما في الحديث الثاني حيث قال:" فليخالف بين طرفيه " ونهي عن كشفهما في الحديث الأول فقال: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء " واختلفوا في ذلك. فذهب الجمهور إلى أنه يستحبُّ ستر العاتقين، ويكره كشفهما لمن يقدر على سترهما، وحملوا الأمر على الندب، والنهي على الكراهة (1). وذهب أحمد إلى وجوب سترهما، وتحريم كشفهما للقادر على ذلك، ومن صلى مكشوف العاتقين مع قدرته على سترهما لا تصح صلاته، لأن سترهما مع القدرة شرط في صحة الصلاة.
قال ابن قدامة (2): يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس إن كان قادراً على ذلك، وهو قول ابن المنذر. وقال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقية
(1) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة، والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه، فلو صلى في ثوب واحد ساتر عورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، وأما أحمد وبعض السلف فذهبوا إلى أنه لا تصح عملاً بظاهر الحديث.
(2)
المغني ج 1.