الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهاء وفتحها وفي نسخة: "إلا فهم" بالرفع. (يعطيه الله رجلًا في القرآن). فيه جواز استنباط العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولًا إذا وافق أصول الشريعة. (وما في هذه الصحيفة) وهي ورقة مكتوبة كانت معلقة بقبضة سيفه.
(وما في الصحيفة) في نسخة: "وما في هذه الصحيفة". (قال: العقل) أي: الدية، أي: أحكامها وما يتعلق بها. (وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) معطوفان على (العقل) أي: في الصحيفة حكم العقل وفكاك الأسير، وتحريم قتل المسلم بالكافر ولو معاهدًا. وأما خبر الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهدٍ فضعيف (1). ومر شرح الحديث في باب: كتابة العلم (2).
172 - بَابُ فِدَاءِ المُشْرِكِينَ
(باب: فداء المشركين) أي: بيان جواز فدائهم بمال يؤخذ منهم.
3048 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا
(1)"سنن الدراقطني" 3/ 134 كتاب: الحدود والديات وغيره من حديث ابن عمر.
وقال الدراقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله أهـ.
وقال الألباني: حديث منكر، انظر:"السلسلة الضعيفة"(460).
(2)
سبق برقم (111) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.
عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَال:"لَا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا".
[انظر: 2537 - فتح 6/ 167]
(فلنترك لابن أختنا) بضم الهمزة وبالفوقية. (فداءه) أي: المال الذي يستنقذ به نفسه من الأسر. (لا تدعون) بإثبات النون مع لا الناهية في لغة، وفي نسخة:"لا تدعوا" بحذفها، وهو القياس الشائع. (منها) أي: من الفدية، وفي نسخةٍ:"منه" أي: من الفداء، أي: لا تتركوا من فديته (درهما) وإنما لم يجبهم إلى الترك؛ لئلا يكون في الدين نوع محاباة، وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية وصرفت إلى الغانمين.
3049 -
وَقَال إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَال:"خُذْ"، فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ.
[انظر: 421 - فتح 6/ 167]
(وقال إبراهيم) أي: "ابن طهمان" كما في نسخة.
(أتى النبي صلى الله عليه وسلم) في نسخة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى"(بمال من البحرين) هما اسم لبلدة بين البصرة وعمان (1). (أعطني) أي: من المال، ومرَّ ذلك في الصلاة في باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد (2).
3050 -
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ قَال:"سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ".
[انظر: 765 - مسلم: 463 - فتح 6/ 168]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (محمود) أي: ابن غيلان العدوي. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد. (عن الزهري) هو محمد بن مسلم بن شهاب.
(1) انظر: "معجم البلدان" 1/ 346.
(2)
سبق برقم (421) كتاب: الصلاة، باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد.