الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ"، ثُمَّ قَال الشَّعْبِيُّ: "وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ".
[انظر: 97 - مسلم: 154 - فتح 6/ 145]
(صالح بن حي) لفظ: (حي) لقب لأبي صالح، وإلا فاسمه: صالح كابنه. (الشعبي) هو عامر بن شراحيل. (أبو بردة) هو الحارث. (أباه) هو عبد الله بن موسى بن قيس الأشعري.
(فيحسن) في نسخة: "ويحسن" بالواو. (ويؤدبها) غاير بين التأديب والتعليم؛ لتعلقه بالمرادات والتعليم بالشرعيات، أو لأنه دنيوي والتعليم ديني، أو لأنه عرفي والتعليم شرعي. (فله أجران) أي: أجر العتق والتزوج. (وأعطيتكها) أي: هذه المسألة وفي نسخة: "أعطيكها". ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم، في باب: تعليم الرجل أمته وزوجته (1).
146 - بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ الوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ
{بَيَاتًا} [الأعراف: 4]: «لَيْلًا» ، {لَنُبَيِّتَنَّهُ} [النمل: 49]: «لَيْلًا» ، يُبَيَّتُ:«لَيْلًا» .
(باب: أهل الدار) أي: دار الحرب. (يبيتون) أي: يغار عليهم ليلا. (فيصاب الولدان) جمع الوليد. (والذراري) بذال معجمة جمع الذرية. وفي كلامه تكرار؛ إذ الذراري هم الولدان، والموافق للحديث النساء والذراري، لكن قد تفسر الذرية بالنساء والضعفاء فعليه لا تكرار في كلامه، بل من عطف العام على الخاص، والمراد: بيان أنه تجوز الغارة عليهم.
(1) سبق برقم (97) كتاب: العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله.
3012 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم، قَال: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَال:"هُمْ مِنْهُمْ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم".
[انظر: 1825 - مسلم: 1193، 1745 - فتح 6/ 146]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. (بالأبواء أو بودان) شك من الراوي، والأول: موضع بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا سمي بذلك؛ لتبوئ السيول فيه. والثاني: قرية جامعة بينها وبين الأبواء ثمانية أميال (1). (وسئل) في نسخة: "فسئل". وكلاهما مبني للمفعول. والواو في الأولى للحال، والسائل هو الراوي كما أفاده شيخنا (2). (قال: هم منهم) أي: في حكم الدين، فتجوز الغارة عليهم لكن لا يقتلون إن لم يقاتلونا.
(وسمعته) في نسخة: "فسمعته".
3013 -
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو، يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ قَال:"هُمْ مِنْهُمْ"، وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَال عَمْرٌو "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ".
[انظر: 2370 - فتح 6/ 146]
(في الذراري) أي: دون النساء. (كان) أي: قال سفيان (كان). (عمرو) أي: ابن دينار. (يحدثنا) أي: بهذا الحديث. (عن ابن شهاب،
(1) انظر: "معجم البلدان" 1/ 79، 5/ 365.
(2)
"الفتح" 6/ 147.