الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهمز تخفيفًا، ومرَّ الحديث في الهبة وغيرها (1).
3138 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ، إِذْ قَال لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ، فَقَال لَهُ:"لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ".
[مسلم: 1063 - فتح 6/ 238]
(إذ قال له رجل) وهو ذو الخويصرة التميمي (فقال: له شقيت) بفتح المعجمة، والفوقية، أي: ضللت أنت إذا كنتُ لا أعدل؛ لكونك تابعًا، ومقتديًا بمن لا يعدل، أو أنك شقي في الآخرة، إن اعتقدت أني لم أعدل؛ لأن قولك هذا لا يصدر عن إيمان، وفي نسخة:"قال لقد شقيتُ" بحذف الفاء ولفظ: (له) وزيادة (لقد) وضم تاء (شقيت)، ومعناه ظاهر، ولا محذور فيه، والشرط لا يستلزم الوقوع؛ لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يشقى.
16 - بَابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ
(باب: ما مَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس) أي: من غير فداء؛ لأن له صلى الله عليه وسلم التصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة، و (ما) موصولة، أي: ما مَنَّ به النبي، أو مصدرية، أي: منَّةُ النبي صلى الله عليه وسلم.
3139 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِي أُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ".
[4024 - فتح 6/ 243]
(عبد الرزاق) أي: ابن همام (معمر) أي: ابن راشد. (النتنى) جَمْعُ نَتِنٍ، كزَمِن وزمْنَي، أو جمع نتيْن كجريح، وجرح، (لتركتهم له) أي: لأطلقتهم لأجله بغير فداء.
(1) سبق برقم (2598) كتاب: الهبة، باب: إذا وهب هبة أو وعده.