الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العرب) هي ما بين عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة إلى أطراف الشام عرضًا، وإنما أمر بإخراجهم: لنقضهم العهد؛ حيث شرط عليهم أن لا يأكلوا الربا فأكلوه كما رواه أبو دواد (1). (وأجيزوا الوفد) من الإجازة: وهي العطية يقال: أجازه بجوائز، أي: أعطاه عطايا. (بنحو ما) في نسخة: "بنحو مما". (ونسيت الثالثة) هي قوله: "ولا تتخذوا قبري وثنًا يعبد" أو الوصية بالأرحام أو بالقرآن أو إنفاذ جيش أسامة، أي: تجهيزه. وكان المسلمون اختلفوا فيه على أبي بكر فأعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته، والناسي لذلك هو ابن عيينة، أو سليمان الأحول، أو سعيد بن جبير، ويحتمل أنه ابن عباس.
(والعرج) هو بفتح المهملة وسكون الراء وبجيم: قرية جامعة من الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلًا من المدينة (2). (أول تهامة) بكسر الفوقية.
ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث أنه إذا وجب إخراج المذكورين لا يستشفع لهم ولا يعاملون.
177 - بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ
(باب: التجمل للوفود) أي: التزين لهم باللباس.
3054 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ، أَوْ إِنَّمَا
(1)"سنن أبي داود"(3041) كتاب: الخراج، باب: في أخذ الجزية. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود".
(2)
انظر: "معجم البلدان" 4/ 98.