الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2921 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ قَال:"رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِي حَرِيرٍ".
[انظر: 2919 - مسلم: 2076 - فتح 6/ 101]
(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: القطان. (عن شعبة) ابن الحجاج.
2922 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: رَخَّصَ أَوْ رُخِّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا.
[انظر: 2919 - مسلم: 2076 - فتح 6/ 101]
(غندر) هو محمد بن جعفر. (رخص) بالبناء للفاعل (أو رخص) بالبناء للمفعول والشك من الراوي.
92 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ
(باب: ما يذكر في السكين) بكسر السين، أي: من جواز استعمالها.
2923 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَال: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"، حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فَأَلْقَى السِّكِّينَ.
[انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح 6/ 102]
(عن جعفر بن عمرو بن أمية) زاد في نسخة: "الضمري"(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (وزاد: فألقى السكين) بهذه الزيادة تحصل مطابقة الحديث للترجمة. ومرَّ شرحه في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة (1).
(1) سبق برقم (208) كتاب: الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.