الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاحِ عِنْدَ المَوْتِ
(باب من) أي: ذكر من (لم ير كسر السلاح عند الموت) أشار بذلك إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات رئيس من أكابرهم.
2912 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، قَال:"مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلا سِلاحَهُ، وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً".
[انظر: 2739 - فتح: 6/ 97]
(عبد الرحمن) أي: ابن مهدي بن حسان العنبري. (عن سفيان) أي: الثوري. (عن أبي أسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
(وبغلة بيضاء) هي المسماة بدلدل. (وأرضًا) أي: بخيبر وهي المسماة بفدك (جعلها صدقة) أي: في صحته وأخبر بحكمها عند موته.
ومطابقة الحديث للترجمة: يؤخذ من حيث أنه صلى الله عليه وسلم خالف ما فعله أهل الجاهلية من كسر سلاحهم وعقر دوابهم، ومرَّ الحديث في أول الوصايا (1).
87 - بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ القَائِلَةِ، وَالاسْتِظْلالِ بِالشَّجَرِ
(باب: تفرق الناس عن الإِمام عند القائلة، والاستظلال بالشجر) أي: بيان ذلك.
2913 -
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ جَابِرًا، أَخْبَرَهُ.
(1) سبق برقم (2739) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا.