الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقوى الله فإن عليه منه أي: وزرًا كما في رواية (1)، ومن تبعيضية.
110 - بَابُ البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا
وَقَال بَعْضُهُمْ: عَلَى المَوْتِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18].
(باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا) في نسخة: "على أن لا يفروا". (وقال بعضهم: على الموت) أي: على أن لا يفروا، ولو ماتوا فلا منافاة بين القولين، وقوله:(لقول الله تعالى) إلى آخره يصح الاستدلال به للقولين المذكورين؛ لصدقه بكل منهما، وإن أخبر سلمة ابن الأكوع وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على الموت على أن جابرًا وغيره أخبروا أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا ولم يبايعوه على الموت. وفي نسخة بدل (تعالى):"عز وجل".
2958 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَال: قَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: "رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ"، فَسَأَلْتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى المَوْتِ؟ قَال:"لَا، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ".
[فتح 6/ 117]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي.
(رجعنا) أي: إلى الحديبية. (من العام المقبل) أي: الذي بعد صلحها. (فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها) أي: ما وافق منَّا رجلان على هذه الشجرة أنها هي التي وقعت المبايعة تحتها،
(1) رواها النسائي 7/ 155 كتاب: البيعة، باب: ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه.
بل خفي مكانها أو اشتبهت عليهم؛ لئلا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت ظاهرة لخيف تعظيم الجهال إياها وعبادتهم لها فكان خفاؤها رحمة لنا منه تعالى. (فسألت) في نسخة:"فسألنا". (على الموت؟) أي: أبايعهم على الموت؟ بتقدير همزة الاستفهام، والعامل في على الموت (لا بايعهم) في نسخة:"لا بل بايعهم"(على الصبر) أي: على الثبات وعدم الفرار.
2959 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، قَال:"لَمَّا كَانَ زَمَنُ الحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَال لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى المَوْتِ، فَقَال: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
[4167 - مسلم: 1861 - فتح 6/ 117]
(ابن إسماعيل) ساقط من نسخة: (وهيب) أي: ابن خالد.
(زمن الحرة) أي: زمن الواقعة التي وقعت في حرة المدينة بين يزيد بن معاوية وأهلها. (إن ابن حنظلة) هو عبد الله بن حنظلة الغسيل، كان يأخذ البيعة لأهل المدينة على يزيد. (فقال لا أبايع) أي: عبد الله بن زيد. و (قال) إلا آخره. فرق بأنه صلى الله عليه وسلم يستحق لكل مسلم أن يفديه بنفسه.
2960 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَال: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَال:"يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلا تُبَايِعُ؟ " قَال: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"وَأَيْضًا" فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَال: عَلَى المَوْتِ.
[4169، 7206، 7208 - مسلم: 1860 فتح 6/ 117]
(عن سلمة) أي: ابن الأكوع.
(ظل الشجرة) في نسخة: "ظل شجرة". (قال: وأيضًا) أي: وبايع
أيضًا. (فبايعته الثانية) إنما بايعه النبي ثانيًا؛ لأنه كان شجاعًا بذَّالًا لنفسه فأكد عليه العقد [احتياطًا](1)؛ حتى يكون بذله لنفسه عن رضي متأكد. (يا أبا مسلم) هو كنية سلمة.
2961 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه، يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِ تَقُولُ:
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا
…
عَلَى الجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا
فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:
اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَهْ
…
فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ، وَالمُهَاجِرَهْ
[انظر: 2834 - مسلم: 1805 فتح 6/ 117]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن حميد) أي: الطويل.
(نحن الذين) في نسخة: "نحن الذي". على حد قوله تعالى: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} [التوبة: 69](على الجهاد ما حيينا أبدًا) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن معناه مؤول إلى أنهم لا يفرون عنه في الحرب أصلًا. (فأجابهم) زاد في نسخة "النبي صلى الله عليه وسلم".
2962، 2963 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِعٍ رضي الله عنه، قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَخِي، فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَال:"مَضَتِ الهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا"، فَقُلْتُ: عَلامَ تُبَايِعُنَا؟ قَال: "عَلَى الإِسْلامِ وَالجِهَادِ".
[3078، 4305، 4307 - فتح 6/ 117]، [3079، 4306، 4308 - مسلم: 1863 - فتح 6/ 117]
(عن عاصم) أي: ابن سليمان الأحول. (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن النهدي. (عن مجاشع) أي: ابن مسعود السلمي. (وأخي) اسمه مجالد.
(1) من (س).