الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أبو النعمان) هو محمَّد بن الفضل السدوسي. (حماد) أي: ابن زيد. (عن أبي جمرة) بالجيم والراء: نصر بن عمران. (الضبعي) بضم المعجمة، وفتح الموحدة من بني ضبيعة: بطن من عبد القيس.
(إلا في الشهر الحرام)(أل) في الشهر للجنس، فتتناول الأشهر الحرم الأربعة (منه) في نسخة:"به". (وندعو إليه من وراءنا) أي: من البلاد البعيدة عن المدينة، أو أولادنا وأخلافنا. (الإيمان باللهِ) بالجر بيان الأربع المأمور بها، أو بدل منها، ويجوز الرفع والنصب. (وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم) هو موضع الترجمة، واستشكل كونه قال:"آمركم بأربع"، وذكر خمسة، وأجيب: بأن الأربعة على ما عدا الشهادة، إذ الشهادة كانوا مقرين بها. (عن الدباء) بالمد: وعاء القرع اليابس، (والنقير) جذع ينقر وسطه وينبذ فيه، (والحنتم) بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح الفوقية: الجرار الخضراء مطلقًا. (والمزفت) بتشديد الفاء: المطلي بالزفت، والمراد: النهي عن الانتباذ في المذكورات، ومرّ شرح الحديث في كتاب: الإيمان" في باب: أداء الخمس من الإيمان (1).
3 - بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ
(باب: نفقة نساء النبي بعد وفاته) أي: بيانها.
3096 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ".
[انظر 2776 - مسلم: 176 - فتح 6/ 209]
(1) سبق برقم (53) كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان.
(عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(لا يقتسم ورثتي دينارًا) ذكره مثالًا إذ غيره مثله، والكلام خبر لا نهي، أي: لا أخلف بعدي مالًا يورث. فـ (يقتسم) بالرفع لا بالجزم، بجعل لا ناهية؛ لأن النهي يقتضي إمكان وقوعه وهو لا يمكن. (ومؤونة عاملي) أي: الخليفة بعدي، أو حافر قبري ومتولي دفني، أو عامل نخلي، أي: الذي خصه الله به من الفيء. (فهو صدقة) أي: لأنه لا أخلف مالًا يورث، ونصّ على نفقة نسائه؛ لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه؛ ولعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن، وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهن، ولم يرثها ورثتهن، بل كانت صدقة بعده، وزيدت بعدهن في مسجده، ومرّ شرح الحديث في الوصايا (1).
3097 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ:"تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إلا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَال عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ".
[6451 - مسلم: 2973 - فتح 6/ 209]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (هشام) أي: ابن عروة. (ذو كبد) أي: حيوان: إنسان، أو بهيمة. (إلا شطر شعير) برفع (شطر) وهو النصف، أو المراد: جزء من شعير. (في رف لي) بفتح الراء، وتشديد الفاء (ففني) أي: فرغ.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قولها: (فأكلت منه) إلى آخره،
(1) سبق برقم (2776) كتاب: الوصايا، باب: نفقة القيم للوقف.