الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأُخذ الشعير منها لبيت المال.
3098 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَال: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ، قَال:"مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلا سِلاحَهُ وَبَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً".
[2739 - فتح 6/ 209]
(يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثوري. (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
(وبغلته البيضاء) هي الدلدل (وأيضًا تركها صدقة) قيل: يؤخذ منها المطابقة؛ لأن نفقة نسائه بعد موته، كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك وسهمه من خيبر، ومَرَّ شرح الحديث في أول الوصايا (1).
4 - بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَا نُسِبَ مِنَ البُيُوتِ إِلَيْهِنَّ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] وَ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53].
(باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن) أي: باب بيان ذلك (وقول الله تعالى) بالجر عطف على (ما جاء){وَقَرْنَ} بكسر القاف وفتحها، قراءتان (في بيوتكن) أي: لا تخرجن منها.
(1) سبق برقم (2739) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وصية الرجل مكتوبة عنده".
3099 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ:"لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ".
[انظر: 198 - مسلم: 418 - فتح 6/ 210]
(ومحمد) أي: ابن مقاتل المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(معمر) أي: ابن راشد. (ويونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(أن يمرض في بيتي) هذا موضع الترجمة، والإضافة فيه إضافة اختصاص، لا ملك؛ لأن بيوت أزواجه ملك له لا لهن (1).
3100 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَال: قَالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ"، قَالتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ، "فَضَعُفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ".
[انظر: 890 - مسلم: 2443 - فتح 6/ 210]
(ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم الجمحي. (نافع) أي: ابن يزيد البصري (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله.
(في بيتي) فيه ما مرَّ آنفَا، (سحري) بفتح المهملة الأولى، وسكون الثانية: الرئة، وقيل: باطن الحلقوم. (ونحري) بفتح النون، وسكون المهملة: الصدر، (وجمع الله بين ريقي وريقه) أي: في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة، وإلى ذلك أشار بقوله:(قالت: دخل عبد الرحمن) إلى آخره، وقوله:(سننته به) أي: سوكته به.
3101 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا
(1) أي: من كونه إضافة اختصاص، لا إضافة ملك.
جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ، عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَال لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُمَا"، قَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ، اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا".
[انظر: 2035 - مسلم: 2175 - فتح 6/ 210]
(سعيد بن عفير) نسبة إلى جده، وإلا فهو ابن كثير.
(نفذا) أي: مضيا، (على رسلكما) أي: امشيا على هينتكما.
(قالا: سبحان الله) أي: تنزه الله عن أن يكون رسوله متهمًا بما لا ينبغي، أو كناية عن التعجب من هذا القول (وكبر عليهما ذلك) بضم الموحدة، أي: شق عليهما ما قاله. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لفظ: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ساقط من نسخة: (مبلغ الدم) أي؛ كمبلغه، ووجه الشبه؛ شدة الاتصال وهو كناية عن الوسوسة.
3102 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال:"ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ".
[انظر: 145 - مسلم: 266 - فتح 6/ 210]
(حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة.
(فوق بيت حفصة) هذا موضع الترجمة أيضًا.
3103 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العَصْرَ، وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا".
[انظر: 522 - مسلم: 611 - فتح 6/ 210]
(من حجرتها) أي: من بيت عائشة وهو موضع الترجمة أيضًا والقياس: من حجرتي ففيه التفات، ومَرَّ شرح الحديث في باب: وقت العصر من الصلاة (1).
3104 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ، فَقَال:"هُنَا الفِتْنَةُ - ثَلاثًا - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ".
[3279، 3511، 5296، 7092، 7093 - مسلم: 2905 - فتح 6/ 210]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي.
(من حيث يطلع قرن الشيطان) هو طرف رأسه أي: حيث يدني رأسه إلى الشمس.
3105 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أُرَاهُ فُلانًا - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ".
[انظر: 2644 - مسلم: 1444 - فتح 6/ 211]
(ابنة عبد الرحمن) في نسخة: "بنت عبد الرحمن".
(في بيتك) في نسخة: "في بيت حفصة". (تحرم ما تحرم الولادة) بضم الفوقية، وفتح المهملة، وكسر الراء المشددة، في نسخة:"ما يحرم من الولادة" بفتح أوله وسكون الحاء المهملة وضم الراء مخففة وزيادة (من) ومرَّ شرح الحديث في باب: الشهادة على الأنساب والرضاع (2).
(1) سبق برقم (544) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر.
(2)
سبق برقم (2644) كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب.