الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
121 - بَابُ الأَجِيرِ
وَقَال الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ:"يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَمِ" وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الفَرَسِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ.
(باب: الأجير) أي: في الغزو. (يقسم للأجير من المغنم) محله عند الشافعية في الأجير لغير الجهاد كسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، وقد قاتل فإن لم يقاتل لم يقسم له، بل يقتصر على الأجرة. وبسط الكلام على حكم الأجير يطلب من كتب الفقه. (على النصف) أي: مما يخص الفرس، وهذا الشرط مفسد للإجارة؛ لأنه مجهول، فمن له أجر على ذلك إنما يستحق أجرة مثل الفرس، وأما ما أصاب المستأجر من المغنم فهو له. (وأعطى صاحبه مائتين) أي: على القول بصحة الشرط وزاد في نسخة عقبه: "باب استعارة الفرس في الغزو". قال شيخنا: وهو خطأ؛ لأنه يستلزم أن يخلوا باب الأجير من حديث مرفوع، ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية (1).
2973 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَهَا، فَقَال:"أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ، فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ".
[انظر: 1848 - مسلم: 1674 - فتح 6/ 125]
(حدَّثَنا سفيان) في نسخة: "أخبرنا سفيان" أي: ابن عيينة. (ابن
(1)"الفتح" 6/ 129.