الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[انظر: 2365 - مسلم: 2242 - فتح 6/ 356]
قَال: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
[مسلم: 2243]
(من خشاش الأرض) بتثليث المعجمة، أي: من حشراتها، ومرَّ شرح الحديث في كتاب الشرب، في باب: فضل سقي الماء (1).
(قال) أي: عبد الأعلى.
3319 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".
[انظرنا: 3019 - مسلم: 2241 - فتح 6/ 356]
(نزل نبي) قيل: هو عزير، وقيل: موسى عليهما السلام.
(فلدغته) بمهملة فمعجمة، أي: قرصته، وأما لذعته بمعجمة فمهملة معناه: أحرقته، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الجهاد في باب: إذا أحرق المشرك المسلم (2).
17 - بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً
(باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاءً). ساقط من نسخة. (فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء)، وفي نسخة "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء" في غالب النسخ.
(1) سبق برقم (2365) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.
(2)
سبق برقم (3019) كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق؟.
3320 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً".
[5782 - فتح 6/ 356]
(فإن في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء) فالأولى تقتضي أن جناح الطائر أي: يده مؤنث، والثانية: تقتضي أنه مذكر فتأنيثه باعتبار مدلوله. وتذكيره باعتبار لفظه، ولذلك جمعوه باعتبار التأنيث على أجنح كشمال وأشمل وباعتبار التذكير على أجنحة كقذال وأقذله والقذال: جماع مؤخر الرأس، وروي في تمام الحديث وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ومثله في مخلوقات الله تعالى كثير، كالنحلة يخرج من بطنها العسل ومن إبرتها السم، وكالعقرب تهيج الداء بإبرتها ويتداوى بها من ذلك.
3321 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، قَال: كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ المَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ".
[3467 - مسلم: 2245 - فتح 6/ 359]
(عوف) هو الأعرابي. (عن الحسن) أي: البصري.
(مومسة) أي: زانية. (ركيِّ) أي: بشر ويجمع على ركايا، ولا ينافي قوله:(لامرأة) ما مر في كتاب: الشرب من أنه رجل لاحتمال التعدد (1).
3322 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ".
[3225 - مسلم: 2106 - فتح 6/ 359]
(1) سبق برقم (2363) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(كما أنك هاهنا) أي: لا شك في حفظي منه كما لا شك في كونك في هذا المكان، ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا قال أحدكم آمين (1).
3323 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ".
[مسلم: 1570 - فتح 6/ 360]
(أمر بقتل الكلاب) استثنى منه الكلب النافع ككلب الزرع والماشية.
3324 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، حَدَّثَهُ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إلا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ".
[انظر: 2322 - مسلم: 1575 - فتح 6/ 360]
(همام) أي: ابن يحيى بن دينار. (يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(من أمسك كلبًا) إلى آخره، مرَّ شرحه مع ما بعده في كتاب: المزارعة، في باب: اقتناء الكلب (2).
3325 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" فَقَال السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ.
[انظر: 2323 - مسلم: 1576 - فتح 6/ 360]
(سليمان) أي: ابن بلال. (الشنئي) بفتح المعجمة نسبة إلى شنوءة.
(1) سبق برقم (3226) كثاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين.
(2)
سبق برقم (2322) كتاب: المزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث.