الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يونس) هو حاتم بن مسلم البصري. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
(سلخ حية) بكسر السين أي: جلدها.
3311 -
فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إلا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَرَ فَاقْتُلُوهُ".
[انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح 6/ 351]
(إلا كل أبتر ذي طفيتين) قضيته: اتحادهما وقضية العطف بالواو فيما مرَّ آنفًا أنهما نوعان، وأجيب: بأن الواو ثم للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين، أي: اقتلوا الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات طفيتين نحو: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة، وأيضًا لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين وبقتل ما اتصف بهما معًا؛ لأن الصفتين قد يجتمعان فيه وقد يفترقان.
3312 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ.
3313 -
فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا".
[انظر: 3297 - مسلم: 2233 - فتح 6/ 351]
(أنه كان يقتل الحيات) إلى آخره، مرَّ آنفًا.
16 - بَابٌ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ
(باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم).
نفي الحل بالأولى.
3314 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي
الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
[انظر: 1829 - مسلم: 1198 - فتح 6/ 355]
3315 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ".
[انظر: 1826 - مسلم: 1199 - فتح 6/ 355]
(خمس فواسق) بتنوين (خمس) ويجوز الإضافة، والفواسق مأخوذ من الفسق: وهو الخروج عن الصراط المستقيم، وهذه الخمس خرجن عن طريق معظم الحشرات بزيادة الضرر والأذى. (والحدَيَّا) مصغر حدأة، بوزن عنبة، وقياس تصغير حدية فزيدت الألف للإشباع، والقياس حدية بالهمز أو بتشديد الياء، ومرَّ الحديث وما بعده في باب: ما يقتل المحرم من الدواب (1).
3316 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، رَفَعَهُ، قَال "خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العِشَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ"، قَال: ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ، عَنْ عَطَاءٍ "فَإِنَّ لِلشَّيَاطِينِ".
[انظر: 328 - مسلم: 2012 - فتح 6/ 355]
(عن كثير) أي: ابن شنظير الأزدي.
(وأجيفوا الأبواب) أي: أغلقوها. (واكفتوا صبيانكم) من الكفت وهو الضم يقال: كفته، أي: ضمه إلى نفسه. (الفويسقة) التصغير فيها
(1) سبق برقم (1826، 1829) كتاب: جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
للتحقير، ومرَّ الحديث في باب: صفة إبليس (1).
(قال ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (وحبيب) أي: ابن أبي قريبة.
3317 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ، فَنَزَلَتْ {وَالمُرْسَلاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1] فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا" وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، قَال: وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَقَال: حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاويَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
[انظر: 1830 - مسلم: 2234 فتح 6/ 355]
(عن إسرائيل) أي: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن علقمة) أي: ابن قيس النخعي. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(وقيت) من الوقاية: وهي الحفظ. (شركم) أي: بالنسبة إليها، وإلا فقتلها بالنسبة إلينا خير لأنا مأمورون بقتلها، والخير والشر من الأمور الإضافية، ومرَّ الحديث في باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
(وتابعه) أي: إسرائيل. (وقال حفص) أي: ابن غياث. (وأبو معاوية) هو محمد الضرير.
3318 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".
(1) سبق برقم (3280) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.