الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من بدر على ثلاثة أميال من المدينة (1)(غير أمية) أي: ابن خلف. ومَرَّ الحديث في كتاب: الطهارة في باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر (2).
22 - بَابُ إِثْمِ الغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالفَاجِرِ
(باب: إثم الغادر للبر والفاجر) الغادر: من يواعد على أمر ولا يفي به، واللام متعلقة بـ (الغادر) أي: سواء كان غدره لبر أي: خيِّر، أو لفاجر.
3186، 3187 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَال أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ، وَقَال الآخَرُ: يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ".
[مسلم: 1736، 1737 - فتح 6/ 283]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الله (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(لكل غادر لواء) أي: علم. (قال أحدهما) أي: أحد الراويين، (ينصب) أي: اللواء.
3188 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
[6177، 6178، 6966، 7111 - مسلم: 1735 - فتح 6/ 283]
(1) انظر: "سيرة ابن هشام" 2/ 285 - 286.
(2)
سبق برقم (240) كتاب: الوضوء، باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر.
(حماد) أي: "ابن يزيد" كما في نسخة. (عن أيوب) أي: السختياني.
(لغدرته)(1) زاد في نسخة: "يوم القيامة" وهو ظرف لـ (ينصب) وفي نسخة: "بغدرته" بالموحدة بدل اللام.
3189 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا" وَقَال يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ" فَقَال العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَال:"إلا الإِذْخِرَ".
[انظر: 1349 - مسلم: 1353 - فتح 6/ 283]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(عن مجاهد) أي: ابن جبر.
(عن طاوس) أي: ابن كيسان.
[(لا هجرة) أي: من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام](2)(فهو حرام بحرمة الله) زاد في نسخة: "إلى يوم القيامة". (ولبيوتهم) في نسخة: "وبيوتهم" ومَرَّ شرح الحديث في العلم والحج وغيرهما (3).
(1) في هامش (ج): أي: بسبب غدرته، أو بقدر غدرته.
(2)
من (س).
(3)
سبق برقم (112) باب: العلم، باب: كتابة العلم. وبرقم (1587) كتاب: الحج، باب: فضل الحرم. وبرقم (2434) كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.