الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(علي بن عبيد الله)(1) أي: ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. (خرج النبي) أي: إلى مكة في غزوة. (الكديد) بفتح الكاف وكسر المهملة: موضع على نحو ميلين من مكة، ومرَّ الحديث في كتاب: الصوم، في باب: من صام [أيامًا](2) من رمضان ثم سافر (3). (قال سفيان) أي: ابن عيينة. (عبيد الله) أي: ابن عبد الله السابق آنفًا. (وساق الحديث) زاد في نسخة: "قال أبو عبد الله" هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى احتمال أن الزهري لا يبيح الإفطار بطروء السفر في رمضان، فقال البخاري: إنما يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ناسخ للأول، وقد أفطر عند الكديد، ففيه: أن الفطر في السفر أفضل؛ لأنه إنما يفعل في المخير فيه الأفضل.
107 - بَابُ التَّوْدِيعِ
(باب: التوديع) أي: بيان مشروعيته عند السفر من المسافر للمقيم، ومن المقيم للمسافر.
2954 -
وَقَال ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ وَقَال لَنَا: "إِنْ لَقِيتُمْ فُلانًا وَفُلانًا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا - فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ" قَال: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ، فَقَال:"إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلانًا وَفُلانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إلا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا".
[3016 - فتح 6/ 115]
(1) كذا في (ب)، (س) والصواب: أنه أراد تعريف (عبيد الله) لا على أنه علي بن عبد الله المديني.
(2)
من (س).
(3)
سبق برقم (1944) كتاب: الصوم، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر.